رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلمة عدل

 

 

النصوص العقابية لها غاية معينة وضعها المُشرِع لتحقيق الصالح العام، وعندما نجد نصوصاً تخرج على ذلك وتصطدم بالصالح العام، وتحقق غاية عكسية، إذن هى قوانين سيئة السمعة ويجب تغييرها.. وهذه القوانين تحتاج إلى ثورة تشريعية، لتحقيق العلة من القانون فى الزجر والردع، ولا يجوز أبداً العمل بهذه القوانين سيئة السمعة التى تكرس لارتكاب الجريمة ولا تحقق الصالح العام للمجتمع.

المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، وتقضى بإعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة بعد اعترافه على آخرين.. فالذى يعرض رشوة على موظف عمومى ويقبلها، ثم يعترف بجريمته فى الرشوة يتم إعفاؤه من العقوبة، والاعتراف هنا يتم تحت وطأة الهروب من العقوبة.. وهذا النص القانونى شديد الخطورة، لأنه يساعد على التمادى فى تحريض الموظف وإفساد ذمته، وقد يكون هذا الموظف ذهنه خالٍ من ارتكاب الجريمة، ولولا هذا الراشى أو الوسيط الذى عرض عليه الرشوة ما فعل ذلك، ورغم ذلك بمجرد اعتراف الراشى يعفى من توقيع العقوبة.. هذا النص سيئ السمعة يحقق لصاحب المصلحة أهدافه باغتيال حقوق الآخرين.

القاضى ليس أمامه سوى تطبيق نصوص القانون، التى تعد ملزمة له، وبذلك يفلت الراشى من العقوبة رغم ارتكابه وتحريضه على الجريمة فى عرض الرشوة على الموظف الذى حقق مصلحة للراشى. فهل يليق ونحن على أعتاب مصر الجديدة أن يكون هناك نص قانونى بهذه البشاعة، والمحكمة لا تملك سوى تطبيق نصوص القانون حتى ولو كانت غير مقتنعة بها. لابد أن نكون أمام بداية جديدة تتخلص فيها مصر من هذه القوانين التى تساعد على نشر الجريمة وتحريض موظفين عموميين على ارتكاب الرشوة.

فى البلاد العربية وخاصة دولة البحرين لا يعفى القانون الراشى من توقيع العقوبة عليه لإشعاره أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، ولابد من إشعار مرتكب هذا الفعل بأنه مذنب، لا أن يترك بدون عقوبة لارتكابه فعلاً ينشر الفساد، وليس من المقبول أبداً أن ينجو هذا المذنب من العقاب حتى ولو تم توقيع عقوبة ضده على وقف التنفيذ، لردعه عن تكرار هذا الفعل ولو حدث وتكرر تطبق عليه العقوبة الجديدة بالإضافة إلى القديمة التى تم وقفها.. ولذلك وجدنا الدول العربية تطبق عقوبة هذا الراشى بهدف تنفيذ العلة من القانون فى الردع والزجر، ولإشعار مرتكب هذا الجرم بأنه مذنب ويستحق العقوبة.

(وللحديث بقية)

بهاء الدين أبوشقة

رئيس حزب الوفد