رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

في العام الماضي كنت قد كتبت مقالًا هنا بجريدة الوفد عنوانه "تأمين إعلانات الطرق مسئولية من؟" وقد تحدثت وقتها عن وجوب تعيين جهة واحدة وفقًا للقانون مختصة بما يتعلق بإعلانات الطرق وخاصة تأمين سلامة المواطنين ضد أخطار السقوط المفاجئ للافتات الضخمة.  وها نحن الآن بصدد تأسيس جهة مسئولة قانونًا عن كل ما يخص إعلانات ولافتات الطرق، فمنذ بضعة أيام وافق البرلمان في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة في مجموعه وفي انتظار الموافقة النهائية.

وبات واضحًا أن الهدف الأصيل من هذا القانون، هو إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات والذي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الآليات المنظمة للإعلانات على الطرق العامة.

فإنشاء الجهاز أضحى أمرًا ملحًا في ظل الانتشار العشوائي غير المسئول لإعلانات الطرق غير المرخصة وغير الآمنة، إذ من يضمن لنا أن تكون اللافتة سليمة في تركيبها وآمنة في تعليقها في الهواء وهي من الأساس لم تحصل على الترخيص القانوني لها؟. وتساءلت وقتها في مقالي! ما الذي يمنع التحرك الفوري لإزالتها وهي بغير رخصة ومن المسئول عن ذلك؟

وجاءت المادة رقم 3 من القانون والتي تقدم ردًا على ما طرحناه فهي تقضي بعدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، والجيد أيضًا أن ذات المادة أعطت الجهة المختصة الحق في إلغاء الترخيص نفسه إذا ما حدث خلل بتنظيم حركة المرور أو بمظهر المنطقة دون الإخلال بحق المُرخص له في الحصول على تعويض مناسب.  وآمل أن يتم تفعيل هذه المادة على أرض الواقع فمن المعلوم أن عدد الإعلانات غير المرخصة يفوق المرخصة بكثير.

ومما أثلج صدري أثناء تفنيدي لمواد هذا القانون المادة رقم 6 والتي تلزم المُعلن بالقيام بأعمال الصيانة للافتة المرخص لها طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز، وفي حالة امتناعه بعد مُضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بذلك، تقوم الجهة المختصة بالأعمال اللازمة وعلى نفقة المعلن.  إلزام المعلن بعمل الصيانة أو تفعيل عمل الصيانات بالقوة الجبرية على نفقة المعلن إن امتنع عن تنفيذها طواعية أمر غاية في الأهمية يضمن سلامة اللافتات من حيث التركيب أو التعليق في الهواء فيؤكد على عدم تلفها أو سقوطها المفاجئ.

وكنت قد طالبت في مقالي السابق بضرورة المرور الدوري والالتزام بعمل الصيانات المستمرة للافتات من قبل الجهة المختصة وعدم الاكتفاء بالتقارير المقدمة والخاصة بالصيانة والسلامة من شركات الإعلانات وأن تتدخل الجهة المختصة وتتأكد من ذلك بنفسها وذلك ما طرحتاه المادتان 6 و8 من القانون.

وأخيرًا يحدد القانون في مادته رقم 9 العقوبات الرادعة للمخالفين لأحكام هذا القانون وهي الغرامة، إزالة الإعلان المخالف، إلزام المخالف بتحمل نفقات الإزالة ورد الشيء لأصله، ودفع ضعف الرسوم المقررة للترخيص، وإن لم يقم المُخالف بالإزالة وجب على الجهة المختصة الإزالة وبيع مستلزمات الإعلان لتحصيل المبالغ المستحقة لها.

المادة رقم 9 تلزم المعلن وبقوة القانون على احترام الآليات المقررة من قبل الجهة المختصة، وهذا ما نريده دومًا، قوة القانون لردع المخالف ولإجبار الجميع (سواسية دون تمييز) على الالتزام بقواعد سليمة تضمن حماية صناعة الإعلان واحترام حقوق الجميع ( أطراف العملية الدعائية) وهم المعلن ووكالات الإعلان والفئات المستهدفة (المواطنين). أحيي كل من شارك في إعداد وصياغة هذا القانون ونأمل أن ينفذ على أرض الواقع وعلى كل المخالفين بلا أي تمييز.

[email protected]