رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

لله والوطن

أسرة ضابط الشرطة شهيد الواحات.. لها ألف حق فيما أعلنته من تضررها من الحوار الذي أجراه الإعلامي عماد أديب مع السفاح الإرهابي الليبي الذي اعترف بمشاركته في قتل هذا الضابط وباقي زملائه الشهداء.. فهذا الإرهابي مكانه الطبيعي ينبغي أن يكون حبل المشنقة وليس أمام كاميرات التليفزيون حيث يجلس بتبجح واطمئنان ليشرح ويفلسف جريمته ويبرر قتله لهؤلاء الشهداء باعتباره واجبًا دينيًا مبنيًا على «علم ومعرفة»!!

•• ما حدث

يعيدنا من جديد إلى طرح السؤال: لماذا لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت في جميع قضايا الإرهاب حتى الآن .. ومنها أحكام نهائية واجبة التنفيذ؟ وكيف تتحقق العدالة الناجزة في قضايا الإرهاب.. ويتم فرض الردع المطلوب.. في ظل تعطيل تنفيذ هذه الأحكام.. وبسبب «ترسانة القوانين» التي تكبّل عمل القضاء.. وتغل يده.. وتحول دون القصاص ممن يريقون دماء ويزهقون أرواح أبناء الشعب.

•• طريقان

لابد من المضي في أحدهما.. لتحقيق هذا الهدف.. وصولًا إلى تقصير مدة التقاضي.. وسرعة تنفيذ الأحكام.. حتى لا يفلت الإرهابيون بجرائمهم.

فإما أن يتم فورًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. لاختصار درجات التقاضي.. أو يوكل للقضاء العسكري النظر في جميع قضايا الإرهاب.

•• فأما قانون الإجراءات..

فقد سبق أن تحدث رئيس الدولة في مناسبات عديدة.. عن ضرورة تعديل هذا القانون.. بل وأكد أن يد العدالة مغلولة بالقوانين.. ومنذ أكثر من عام يناشد الرئيس البرلمان سرعة معالجة هذا الوضع.. لكن لا حياة لمن تنادي!!

وأول التعديلات المطلوبة في القانون يتعلق بالمواد الخاصة بالإرهاب وتنظيم الطعن على الأحكام الصادرة في قضاياه.. وضرورة تعديل درجات التقاضي بما يسرع من وتيرة المحاكمات.

أضف إلى ذلك.. ضرورة علاج إشكاليتين مهمتين يترتب عليهما أيضا تعطيل الأحكام.. وأولاهما التزام المحكمة بضرورة سماع شهود النفي والإثبات.. وهو ما يتم التلاعب به.. والثانية تتعلق بالأحكام الغيابية والإجراءات التي تتبع صدور هذه الأحكام.. وهي ما يستغلها أيضا بعض المحامين لتعطيل إصدار الأحكام.

•• أما عن المحاكمات العسكرية

فإن المعلوم هو أن الدستور يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.. طالما لم تكن محاكمتهم بتهمة الاعتداء على مؤسسات عسكرية.. ودائما كانت هذه القضية محل جدل كبير.. خاصة من جانب دعاة حقوق الإنسان.. لكن ما يحدث يمكن أن يفرض ضرورة إعادة النظر في هذه الإشكالية.. لتمتد اختصاصات القضاء العسكري إلى نظر بعض قضايا الإرهاب.. وخاصة قضايا الاعتداء على دور العبادة والمنشآت المدنية أيضا التي يترتب على ارتكابها سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.. فهذه لا تقل أهمية مطلقًا عن المؤسسات العسكرية.

•• وهذا يتطلب تعديل الدستور.. فما المانع من هذا التعديل؟!