رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

الحبس والغرامة.. عقوبة التلاعب بالأسعار واحتكار السلع

محتكرو السلع
محتكرو السلع

 يلجأ بعض التجار إلى احتكار السلع والمنتجات بغية تقليلها في السوق وبيعها بعد ذلك بسعر عالٍ، لاسيما بعد ارتفاع سعر الدولار في مصر، وقرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.

 

اقرأ أيضًا.. طرق تقديم شكوى حال التلاعب بالأسعار

 

 وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا، أمس، يقضى بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول، وذلك لمواجهة أي عمليات احتكارية، أو حجب السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين، خصوصًا سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى، أو الأمتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعه على حساب المستهلكين.

 

 

وتستعرض"بوابة الوفد" في التقرير التالي العقوبات التي حددها القانون المصري لمحتكري السلع في الأسواق:

 

- نصت المادة (2) من قانون حماية المستهلك على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة للسلعة التي يشتريها، وحقه في اختيار منتجات ذات جودة، وحقه في رفع دعوة قضائية على كل من يحل بحقوقه أو يخل بها، وحق المستهلك في الحصول على تعويض عادل من البائع في حال إضرار البائع بأموال المستهلك بسبب أسعار المنتجات أو استخدامها أو تلقي خدمات.

 

- ونصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك، على أنه يحظر على البائعين حظر المنتجات الاستراتيجية المُعَدة للبيع عن التداول سواء بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.

 

- وحظرت المادة (9) من القانون عنفسه لى المورد (أو البائع) أي سلوك خادع عن طبيعة السلعة أو صفاتها أو مصدرها أو تاريخها أو التلاعب في سعرها ويدخل في ذلك أي مبالغ مالية يتم إضافتها على سعر السلعة.

 

 

- كما نصت المادة (71) من نفس القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة (8) من هذه القانون".

 

لقراءة المزيد من الأخبار تابع alwafd.news