هل يجوز تقسيط المبلغ الواجب إخراجه للزكاة أم دفعة واحدة؟
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تقسيط إخراج الزكاة إن كان دفعها مقدمًا قبل موعدها، وأما تقسيطها بعد مرور العام الهجري وحلول أجلها فلا يجوز إلا لعذر أو ضرورة؛ كأن يكون المال غائبًا فيمهل إلى مُضيِّ زمنٍ يمكن فيه إحضاره، أو أن ينتظر بإخراجها قريبًا أو صالحًا أو جارًا يستحقها، أو أن يكون عليه مضرة في تعجيل الإخراج؛ كأن يخشى ضررًا في نفسه أو مالٍ له سواها.
اقرأ أيضًا.. هل هناك زكاة مال في صندوق اتحاد العمارة
وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن شهاب الدين الرملي يقول في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/ 135، ط. دار الفكر): [(تَجِبُ) (الزَّكَاةُ) أَيْ أَدَاؤُهَا (عَلَى الْفَوْرِ)؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ...
.jpg)
وتابعت: وقال ابن قدامة المقدسي في "الشرح الكبير على متن المقنع" (2/ 669): [قال أحمد: لا يجزئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر، يعني: لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم مفرقة في كل شهر شيئًا، فأما إن عجَّلها فدفعها إليهم وإلى غيرهم مفرقة أو مجموعة جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها].
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض