هل يجوز الوضوء من لحوم الإبل
اسباغ الوضوء من صفات المتقين وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله روى مسلم أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم : أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ" قال الرجل : أتوضأ من لحوم الإبل ، قال : "نعم فتوضأ من لحوم الإبل " قال الرجل : أصلى فى مرابض الغنم ؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم "نعم " قال الرجل : أصلى فى مبارك - الإبل ؟ قال "لا" .
وروى مسلم أيضا "إنما الوضوء مما مست النار، توضأوا مما مست النار" .
وروى أبو داود عن جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار"؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء ، قال النووى : ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبى بن كعب وابن عياض . . . وجماهير من التابعين ، ومالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم ، محتجين بحديث جابر المذكور وهو عام يشمل لحوم الإبل وغيرها ، وذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ويحيى ابن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، ، وحكى عن أصحاب الحديث وعن جماعة من الصحابة ، إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل اعتمادا على الحديثين الأولين . والجمع بين أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل وما كان عليه فى آخر الأمر من ترك الوضوء مما مست النار-هذا الجمع فيه كلام كثير لعلماء الأصول لا يتسع له المقام ، وقد رأى بعض العلماء أن الأمر بالوضوء يراد به غسل اليدين ، أى الوضوء اللغوى .
وإن كان هذا الرأى فيه مناقشة عند إيراده للجمع بين الوضوء وعدمه . والمختار للفتوى هو
فإن بسط عليه ثوبا؟ قال : لا، وقال ابن حزم : لا تحل فى عطن إبل .
أما جمهور الفقهاء فقالوا : إن الصلاة تصح فى مبارك الإبل ، وحملوا النهى على الكراهة إذا لم تكن هناك نجاسة ، وعلى التحريم إن وجدت النجاسة ، وليست علة قولهم هى النجاسة ، فإنها موجودة فى مرابض الغنم ، بل لأن الإبل فيها نفور، فربما نفرت والإنسان يصلى فيؤدى نفورها إلى قطع الصلاة أو إلى أذى يحصل له منها ، أو يشوش بخاطره ويلهيه عن الخشوع ، ويؤيد هذا التعليل حديث أحمد بإسناد صحيح "لا تصلوا فى أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن ، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت " أما الصلاة فى مرابض الغنم فهى جائزة بنص الحديث لعدم وجود العلة الموجودة فى مبارك الإبل.