ننشر نص قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات
تنشر بوابة الوفد نص مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وأكثر من 60 نائبا.
مادة 1
تنشأ لجنة فى كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات فى المحافظة.
مادة 2
تشكل اللجنة من المحافظ"سكرتير عام المحافظ" رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائى، وممثل عن الأمن الوطنى، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.
مادة 3
تختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التى تصلح للانتظار والتى لا تعيق المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، الإعلان عن مزايده علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة، وإعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام وفتح حساب باسم الجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 4
تحدد اللجنة القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة، وتصدر اللجنة دفتر تحصيل بالقيمة المحددة.
مادة 5
تحدد نسبة".....%" من قيمة الحصيلة وصرفها على تطوير المناطق وتجميلها... ترك تحديد القيمة لمناقشات الأعضاء.
مادة 6
تحدد اللجنة مهام الأفراد المكلفون بأدائها فى العمل ووضع لائحة الجزاءات وتخطر الشركات بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.
مادة 7
تحدد اللجنة جهة الإشرا ف ومتابعة القائمين على العمل وتحرير المخالفات ورفعها إلى اللجنة.
مادة 8
تصدر اللجنة الجزاءات فى شأن المخالفات وعلى الشركة الإلتزام بتطبيق هذه الجزاءات.
مادة 9
يفسخ العقد المبرم حال وقوع أيه مخالفات تحددها اللجنة، أو عدم الإلتزام ببنود المزايده.
مادة 10
تلتزم الشركة الحاصلة على إمتياز التنظيم بكتفة البنود الوارده فى المزايده، وتدبير العدد اللازم للأفراد،
مادة 11
على الشركة تدبير الزى وفقا للمواصفات المحددة سلفا من اللجنة، وأن تعمل على حسن أداء العمل بصورة مرضية، والإلتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف.
مادة 12
يشترط فيمن يعين حارسا أو سايسا الشروط الآتية: أن يكون مصريا وألا يقل السن عن 21 عاما، وإجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة، وحسن السير والسلوك وفقا لصحيفة الحالة الجنائية، وإجتياز الكشف الطبى.
مادة 13
تكلف الشركة "الحارس..السايس" تنفيذ المهام الموكلة إليه والمعدة بنودها من قبل اللجنة.
مادة 14
يقوم الحارس ..السايس بإبلاغ رجال المرور ورجال البحث الجنائى حال الاشتباه فى إحدى السيارات وإخطار الشركة بها.
مادة 15
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر، يعاقب كل من يمارس مهنة الحارس السايس دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنية وفى حاللة العودة تضاعف الهقوبة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض