"الوزراء": اعتبار المفقود "ميتًا" بعد 15 يومًا.. وميراثه يوزَّع على أهله
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006.
وينص التعديل على أن يعتبر المفقود ميتا بعد مضي مدة خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.
ونص التعديل أيضًا.. على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع
وأوضح التعديل.. انه عند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين في المادة السابقة؛ تعتدّ زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى.
