رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بين الحبس والغرامة.. كيف نص القانون على عقوبة جريمة التنمر؟

بوابة الوفد الإلكترونية

التنمر على الآخرين يُعد من أكثر السلوكيات الإنسانية استهجانًا، لكونه ينطوي على تعمد الإساءة اللفظية والجسدية نحوهم، إلى جانب ميل المُتنمر إلى فرض سيطرته على من هم أضعف منه، ويُعد ذلك السلوك المُشين من بين الأكثر تفشيًا في الأوساط المجتمعية، وعلى وجه التحديد بين ذوي الفئات العُمرية المنخفضة، وإزاء ذلك حرص المُشرع المصري على تغليظ عقوبة جرائم التنمر، للحفاظ على السلام المجتمعي.

 

 

عقوبة جريمة التنمر

 

حيث تضمنت تلك التعديلات، أنه إذا وقعت جريمة التنمر فى مكان العمل ووسائل النقل، تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني.

 

كما ورد فيها أنه إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة، فإنه يتم يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.