رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صوم التطوع في رجب

"نسيت وأكلت قبل مغرب الخميس بساعة"... الورداني يجيب

دكتور عمرو الورداني
دكتور عمرو الورداني

تتنزل علينا رحمات رب العالمين في الجمعة الأولى من شهر رجب، وفيه يتسارع المسلمون في الطاعات وخاصة الصيام، ومن هنا تتوالى التساؤلات حول صيام النافلة واختلافاته عن صيام الفرض في السهو والنسيان.
 



وفي هذا السياق ورد سؤال إلى فضيلة الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير مكتب الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية عن من أكل أو شرب سهوًا في صيام النافلة في شهر رجب، إذ قالت السائلة: كنت صائمة يوم الخميس وقبل المغرب بساعة نسيت وأكلت فأخرجت الطعام دون بلعه فهل صيامي صحيح؟.


من أكل أو شرب ناسيًا


وأجاب الورادني أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا  فإن صومه صحيح، سواء كان يصوم فرضًا أو نافلة، فقد جاء الحديث الشريف مطلق غير مقيد بصيام شهر رمضان الكريم، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﷺ: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق على صحته".

وأضاف الورداني أن صاحبة السؤال لم تفطر قولًا واحدًا لأن الإنسان يفطر بمرور الطعام إلى  الجوف وليس بمجرد الدخول الطعام في الفم وبما أنها أخرجت الطعام فور تذكرها ولم تبلعه فهى لم تفطر قولًا واحدًا وصيامها صحيح وليس عليها صيام قضاء.
 

حكم الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما

قالت دار الإفتاء في فتوى رقم 3116 عن فضيلة الدكتور نصر فريد واصل أن صوم التطوع جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها وهي: أيام العيدين، وأيام التشريق وهي الأيام التي تلي عيد النحر، والنهي عن صوم يوم الجمعة منفردًا، والنهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، والنهي عن صوم يوم الشك، والنهي عن صوم الدهر أي يحرم صوم السنة كلها، والنهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، والنهي عن وصال الصوم، ويكون صوم السائل تطوُّعًا في شهرَي رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزًا شرعًا ولا غبار عليه.


حكم من أفسد صيام التطوع 


وضحت دار الإفتاء في فتواها رقم 7941 لفضيلة الدكتور شوقي علام أنه ينبغي على المسلم إتمام صوم التطوعِ متى شَرَع المكلف فيه، وعليه أن لا يتعمد الإفطار بغير عذر، وإذا عَرَضَ عذرٌ أبيح له الفطر اتفاقًا، أما إذا أفطر بغير عذرٍ فيستحب قضاء هذا اليوم، خروجًا من خلاف من أوجب قضاءه.