رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية بالشهر العقاري.. أخباره ايه؟

قائمة المنقولات الزوجية
قائمة المنقولات الزوجية

 شغلت قضية قائمة المنقولات الزوجية الرأي العام لفترة طويلة ما بين مؤيد ومعارض، وبعد وقت قصير اختفت القضية من الساحة، وكأن شيئًا لم يكن، ولكن خلال فترة تصدرها التريند ظهرت أشياء كثيرة على رأسها تشريع قانون بتوثيق قائمة المنقولات الزوجية بالشهر العقاري، واعتبارها مستندًا رسميًا في عقد الزواج، ولكن أين هذا القانون.. "وأخباره أيه"؟

 

اقرأ أيضًا: جدل حول "قائمة المنقولات الزوجية"

 

 كانت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، تقدمت بمشروع قانون بشأن توثيق قائمة منقولات الزواج وجعلها مستندًا رسميًا من مستندات عقد الزواج، مستندة في قانونها على الحد من العنف الأسري الذي تواجهه الزوجات من خلال التوقيع بالإكراه بالتنازل عن قائمة منقولات الزواج من الزوج، فأين القانون وتطبيقة ومناقشته على أرض الواقع؟

 

 

التفاصيل الكاملة لمشروع قانون توثيق القائمة:

 تقدمت النائبة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)، واقترحت النائبة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج".

 

نص مشروع القانون:

 "بعد الاطلاع على الدستور: وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 وعلى قرار وزير العدل الصادر سنة 1955 للائحة المأذونين وتعديلاته اقتراح بقانون تعديل لائحة المأذونين الصادر بقرار رقم 4 يناير لسنة 1955 وتعديلاتها الفصل الثاني".

 
مادة 33 نصت على "على المأذون توثيق العقد أن يتحقق واجبات المأذونين بعقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع على البطاقة الشخصية، أو العائلية لكل منهما......... يبصر الزوجان أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، ومنها : أ/ الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية .........."، الفصل الثالث واجبات المأذونين.
 

مادة 40: "لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج، أو حكم نهائي ....... وعلى المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه..............." العقوبات التأديبية.


المادة 44: "لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية.......".
 

التعديل المقترح المادة المستحدثة بإضافة المادة 33 مكرر أ المستحدثة (على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل، ثابت بها تفاصيل المنقولات

وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري، ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية، ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة.
 
 إضافة المادة 33 مكرر بـ(على المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج).


إضافة المادة 40 مكرر ب في حالة الطلاق (على المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمة وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري، أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه وإثبات رقم أيهما بوثيقة الطلاق وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونه صغرى أو كبرى).

 
إضافة المادة 44 مكرر أ (لرئيس المحكمة إحالة المأذون إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة إغفاله إثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق، على أن توقع عليه عقوبة الوقف ستة شهور، وفي حالة العودة تطبق عقوبة العزل بعد إجراء التحقق اللازم).

 اقتراح بقانون تعديل قانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية الفصل الثالث الزواج والطلاق، ولما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج وكان ذلك يرتبط ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالمادة31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق.


المادة 31 مكرر من الفصل الثالث الزواج "لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما.