رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"لو ناوي تأسس شركة تأمين".. ضوابط جديدة في قانون التأمين الموحد (تعرف عليها)

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديلات بعض مواد قانون التأمين الموحد، وذلك لتعزيز أدوات الحماية للمستفيدين من شركات التأمين،  حيث إن مشروع القانون يهدف إلى فرض أدوات حماية المتعاملين، حملة الوثائق، والمستفيدين منها، وتسريع التحول الرقمى، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.

 

وجاءت أبرز التعديلات في قانون التأمين الموحد والتي وافق عليها مجلس الشيوخ بتقيد شركات التأمين بزيادة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 مليوناً لـ 250 مليوناً، ذلك الاقتراح الذى يلزم شركات التأمين على مدى قدرتها المالية للوفاء بالتزاماتها في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

 

إضافة إلى ذلك فإن تعديلات قانون التأمين الموحد تحقق الشمول التأمينى؛ لتسهيل تحول الهيئة العامة للرقابة المالية نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، كما يعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبى.

 

وتستعرض "بوابة الوفد"، أبرز تعديلات قانون التأمين الموحد التي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق:

 

وافق مجلس الشيوخ على المادة  "119" من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتى تنص على "يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تتضمن على وجه الخصوص:

 

شروط الأشخاص الطبيعية:

 

ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص

عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

أن يكون كامل الأهلية وألا يقوم به عارض من عوارضها، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.

 

أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.

مجلس الشيوخ

الأشخاص الاعتبارية:

 

وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التملك وأطرافه المرتبطة.

 

توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأس مالها إذا دعت الحاجة لذلك.

 

إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية.

 

مناظرة مختصة في الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسى، وأن توافق تلك السلطة لها على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع الهيئة.  

 

موضوعات ذات صلة:

"الشيوخ" يوافق على مقترح أمل رمزى بالسماح للشركات إصدار الوثائق

طاقة النواب: الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحول البلدين لمركزين عالميين للطاقة

الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون التأمين الموحد