عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حيثيات حبس الراقصتين «شاكيرا» و«برديس» 6 أشهر

بوابة الوفد الإلكترونية

أودعت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحى، حيثيات حكمها بحبس سها محمد أحمد وشهرتها «شاكيرا»، والمتهمة الثانية داليا كمال مصطفى وشهرتها «برديس» 6 أشهر مع الشغل بتهمة التحريض على الفسق والفعل الفاضح من خلال تقديم فيديوهات خادشة للحياء. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: بعدما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة.

حيث أكد الشاكى سيد جمال محمد عبدالحليم أنه شاهد فيديو للمتهمة الأولى سها محمد أحمد، وشهرتها شاكيرا يحمل اسم «معرفش أدق الكمون»، وتظهر به شبه عارية وتأتى بحركات تثير الغرائز، وهو ما يمثل إهدارًا لقيم المجتمع وترويجًا لممارسة الرذيلة، بينما أكد الشاكى «محمد سعيد حسن خالد»، أنه شاهد فيديو للمتهمة الثانية داليا كمال مصطفى وشهرتها برديس يحمل اسم «يا واد يا تقيل» تقوم فيه حركات جنسية وإباحية تثير الغرائز وتنشر الرذيلة. واعترفت المتهمة «شاكيرا» فى تحقيقات النيابة بأنها من قامت بتصوير وتسجيل فيديو «الكمون» وإنتاجه من أجل الحصول على الشهرة، وهى من عرضته على شاشات القنوات الفضائية، وقامت بإنفاق مبالغ مالية من مالها الخاص من أجل عرضه بتلك القنوات، بينما أضافت المتهمة «برديس» أنها تعمل راقصة استعراضية، وهى من تظهر فى مقاطع الفيديو محل الدعوى، وأن مخرج تلك الأعمال

هو من قام بنشرها.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها، توافر القصد الجنائى لدى المتهمتين بتعمدهما تعريض نفسيهما للأنظار فى حالة منافية للآداب بتعمد إتيان تلك الأفعال بالفيديوهات، ويكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمتين فى غضون عام 2015 بدائرة قسم شرطة العجوزة صنعتا ونشرتا بقصد التوزيع والعرض فيديوهات مصورة خادشة للحياء العام وفعلتا علانية أفعالا فاضحة. ومن ثم يتعين معاقبتهما بمقتضى نص المادتين 178، 278 من قانون العقوبات عملا بنص المادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن الجريمتين محل الاتهام قد ارتكبتا من المتهمتين لغرض إجرامى واحد، وكانت تلك الجريمتان مرتبطتين ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات اعتبارها جريمة واحد والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهمتين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وألزمت كلا منهما بالمصاريف الجنائية.