رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إمام المسجد النبوي : الحج مرة واحدة في العمر

 فضيلة الشيخ صلاح
فضيلة الشيخ صلاح بن محمد البدير إمام و خطيب المسجد النبوي

أكد فضيلة الشيخ صلاح بن محمد البدير إمام و خطيب المسجد النبوي اليوم الجمعة، أن الحج أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام ، وأنه يجب على المكلف المستطيع في العمر مرة واحدة، وأن من وجب عليه الحج وأمكنه فعله لزمه تعجيله ؛ لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة” أخرجه أحمد وابن ماجه

وبيّن أنه إذا توفي من وجب عليه الحج ولم يحج ولم يعتمر فيُخرج عنه من ماله حجة وعمره سواءً فاته بتفريط أو بغير تفريط أوصى أو لم يوصي؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت فهل أحج عنها فقال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أقضُ الله فالله أحق بالوفاء" (أخرجه البخاري).
وقال "إن من قدر على الحج بنفسه فليس له أن يستنيب فإن فعل لم يجزئه ومن وجدت فيه شرائط وجوب الحج, كان عاجز عنه ببدنه لمانع ميؤوس من زواله, كزمالة أو مرض لا يرجى زواله, أو كان لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة أو كان شيخاً فانياً لزم من يحج عنه أو يعتمر.
وأوضح الشيخ صلاح البدير أنه يجوز أخذ الأجرة على النيابة في الحج والأولى أن يأخذ النائب من المستنيب نفقة ولا يأخذ أجراً وليس لمن لم يحج عن نفسه حجة الإسلام أن يحج عن غيره فإن فعل وقع إحرامه عن نفسه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة قال قريب لي فقال أحججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة”. (أخرجه ابو داوود وابن ماجه)

وبيّن أنه يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين ، ويبدأ بالحج عن أمه لأنها مقدمة في البر يقدم واجب أبيه على نفلها.

ومضى فضيلته في بيان أمور الحج التي شرعها الدين الحنيف أن من توفي عنها زوجها تخرج إلى الحج في عدة الوفاة لأن العدة تفوت والحج لايفوت فإن بلغتها وفاته وهي قريبته رجعت لتعتدّ في منزلها وإن تباعدت مضت في سفرها.
وأن من كان عليه دين واجب الوفاء قدمه على الحج إلا أن يأذن الدائن ومن كان دينه مقسطاً وعنده وفاء الأقساط في موعدها حجّ ولا

يشترط إذن الدائن.
وأضاف أن ترك التطوع بالحج أو العمرة في وقت شدة الزحام بقصد التوسيع على الضعفاء والنساء والمرضى وكبار السن الذين قدموا لأداء فريضة الحج أقرب إلى البر والخير والأجر والثواب ؛ لأن التطوع بالحج أو العمرة سنة والتحرز عن أذى المسلم واجب لما رواه عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : ” قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كيف صنعت في استلام الحجر فقلت استلمت وتركت قال أصبت” أخرجه (ابن حبان), والمعنى أنه استلم في غير زحام  وترك في زحام فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم.

وزاد فضيلته مؤكداً أن الصدقة أفضل من التطوع بالحج أو العمرة إذا كان هناك رحم محتاجة أو كان زمن مجاعة أو وجد من المسلمين من هو مضطر إلى صدقة ومحتاج إلى نفقته إذ خرج عبدالله بن المبارك مرة إلى الحج فرأى جارية تأخذ طائراً ميتاً قد ألقي في مزبلة فسألها فقالت : أنا وأختي هاهنا ليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة فأمر ابن المبارك بردّ الأحمال وأعطاها نفقة حجة وقال هذا أفضل من حجنا في هذا العام ثم رجع.
وأبان الشيخ صلاح البدير أن من لم يصرّح له بالحج من الجهات الرسمية أجّل حجه وجوباً على الصحيح حتى يصرح له لأن السياسة الشرعية اقتضت تحديد عدد الحجاج والمعتمرين دفعاً لمفاسد التزاحم والتدافع ومنعاً لحصول الفوضى.
وحذر فضيلته من الذنب العظيم الذي يترتب على من يسلكون مسالك الكذب والغش والحيل والرشوة للتفلّت من أنظمة الحج, ومن ذلك من يسلكون المسالك الوعرة,والطرق الخطرة للفرار من النقاط الأمنية التي لم توضع إلا لمصلحة الحج وأمنه وسلامة الحجيج مندداً بأفعال من يختالون الشرع ويتعدون حدود الله تعالى .