تأييد رفض وزير الداخلية الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم في جرائم الإرهاب
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة" اليوم بتأييد قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من حرمان اثنين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ممن ارتكبوا جرائم العنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق من الإفراج الشرطى المنصوص عليه بالمادة (52) من قانون السجون وعدم إطلاق سراحهما من أى سجن خلال تنفيذ العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.
وضعت المحكمة بحكمها.. حدودا للإفراج الشرطى للمحكوم عليهم بالسجون وحظرته فى قضايا الإرهاب ومنحت وزير الداخلية الحق فى عدم الموافقة على الإفراج الشرطى للمحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت وتعطيل مصالح المواطنين وترويعهم، وأن طبيعة جرائم الإرهاب تنال من الاستقرار المأمول للبلاد وتعوق التنمية ويتعين حظر الإفراج الشرطى عن مرتكبيها.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه إذا كانت أحكام المادة (52) من قانون السجون تقضى بجواز الإفراج الشرطى عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، فإنها اشترطت في عجزها ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وذكرت المحكمة أن قانون السجون حدد شروط الإفراج الشرطى والتى تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة – وهى مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته، وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية.
أضافت المحكمة أن المدعى الأول قد قضي بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف فى قضية جنح الدلنجات وجاء بحيثيات الحكم الجنائى ما نصه "إن المدعى مع آخرين وهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين قاموا بعمل تجمهر بشارع صلاح سالم بندر الدلنجات امام مسجد عمر بن الخطاب، رافعين لافتات تحرض ضد مؤسسات الدولة مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطريق بهذا الشارع
واختتمت المحكمة حكمها انه لا ريب ان الجريمتين من الجرائم الخطيرة التى تنال من الاستقرار المأمول للبلاد والذى يمثل المدخل الأساسى للتنمية والتقدم الاجتماعى والاقتصادى والسياسى، ويضحى معه قرار وزير الداخلية باستعمال السلطة التقديرية المخولة له قائما علي سند من الواقع والقانون.