رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اعتماد نماذج العقود الاسترشادية لوسطاء التأمين

شريف سامى
شريف سامى

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد  نماذج العقود الاسترشادية بين شركات التأمين ووسطاء التأمين سواء شركات أو أفرادا. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن الموافقة جاءت استجابة لما تم مناقشته مع الاتحاد المصرى للتأمين ولتوصية الملتقى الاقليمي الأول لوسطاء التأمين الذي عقد في القاهرة في منتصف الشهر الماضى.

وكشف شريف سامى أن النماذج وعددها عشرة تتناول حالات وسطاء التأمين سواء فى مجال تأمينات الممتلكات والمسئولية أو تأمينات الأفراد (حياة) وعمليات تكوين الأموال، وأن هناك نماذج للعلاقة الحصرية بين الوسيط وشركة التأمين بحيث يقتصر تعامله مع شركة واحدة ونماذج تتناول العلاقة الحرة بما يمكن وسيط التأمين من التعامل مع مختلف الشركات. وتنظم العقود تولى وسيط التأمين تسويق الوثائق التى يصدرها بجميع أنواعها ويعهد إليه بتحصيل أقساطها وتوريد هذه الأقساط لخزينة الشركة.

وأضاف "سامى " أن شركة التأمين تلتزم بتعريف الوسيط بوثائق التأمين التى يصدرها وبالبرامج المتصلة بها وأية تعديلات فنية قد تطرأ عليها، وتزويده بأسعار الوثائق والعروض الخاصة بها ، وجداول العمولات التى تصرف عنها. وكذلك بكافة المستندات والنماذج التى تتناول بالشرح الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على العروض التأمينية ومتطلبات الاكتتاب والتعويضات وذلك كله وفقا للسياسة الاكتتابية للشركة.

وتحدد نماذج العقود التوقيتات المتفق عليها للرد على العروض ومواعيد المعاينة وكذلك بعروض تجديد الوثائق قبل حلول موعد تجديدها، وتوقيتات سداد العمولات المستحقة.

وفى المقابل ينظم نموذج العقد التزامات وسيط التأمين ومن ضمنها تحصيل الأقساط عن الوثائق التى توسط فى إصدارها أو تسويقها

وتعتبر هذه المبالغ أمانة فى ذمته وعليه توريدها لخزينة الشركة فى ذات يوم التحصيل أو اليوم التالى له على الأكثر وإلا اعتبر مبددا لها ومسئولاً عما يصيب الشركة من أضرار، وكذلك توريد أى مبالغ يكون قد تقاضاها فى صورة عمولة أو ما فى حكمها وذلك فى حالة قيام عميل لديه بأى إلغاء لوثيقة صدرت من الشركة ،على أن يتناسب المبلغ الذى يتم رده مع ما يجاوز القسط المستحق والشروط الواردة بالوثيقة.

وأكد رئيس الهيئة أنه فيما عدا الحالات التى يطلب فيها من شركة التأمين التقدم بعروض عن عمليات تأمينية ،يحق للوسيط الرجوع عليها بتعويض يعادل العمولة الأصلية والتكميلية إذا كان قد حصل من الشركة على عرض عن عملية معينة ثم تقدمت شركة التأمين مباشرة  - وقبل انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء صلاحية العرض - بعرض آخر عن ذات العملية عن طريق أحد منتجيها أو عن طريق وسيط تأمين ثان يتضمن أسعارا أقل أو شروطاً أفضل.