إحالة مادة فى قانون الجنسية إلى «الدستورية»
أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية، الخاصة بمنح الجنسية المصرية لأبناء المصرى المتجنس، للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها. وتنص المادة المشار إليها على أنه: «لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية». أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها