الفتوى والتشريع تشترط عرض اتفاقيات الجهات الإدارية على مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس المجلس، في فتواها إلى أن أى اتفاق تبرمه الجهات الإدارية، أياً كان مسماه، سواء كان عقدًا أو بروتوكولًا يتعين عرضه على جهة الإفتاء المختصة بمجلس الدولة لمراجعته. أكد المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أنه جاءت هذه الفتوى لقيام وزارة السياحة بتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، دون مراجعته من مجلس الدولة، وانتهت الجمعية العمومية إلى عدم صحة ما قامت به وزارة السياحة من إبرام البروتوكول دون عرضه على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. واستندت الفتوى إلى نص المادة 190 من الدستور على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته