رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الفتوى والتشريع تشترط عرض اتفاقيات الجهات الإدارية على مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس المجلس، في فتواها إلى أن أى اتفاق تبرمه الجهات الإدارية، أياً كان مسماه، سواء كان عقدًا أو بروتوكولًا يتعين عرضه على جهة الإفتاء المختصة بمجلس الدولة لمراجعته. أكد المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أنه جاءت هذه الفتوى لقيام وزارة السياحة بتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، دون مراجعته من مجلس الدولة، وانتهت الجمعية العمومية إلى عدم صحة ما قامت به وزارة السياحة من إبرام البروتوكول دون عرضه على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. واستندت الفتوى إلى نص المادة 190 من الدستور على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته

الأخرى»، فيما تنص المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن «يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس، وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأي فى المسائل التى يطلب الرأي فيها من الجهات المبينة فى الفقرة الأولى وبفحص التظلمات الإدارية، ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة».