رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بالمستندات.. ننشر النص الكامل لحيثيات إلزام الحكومة بمقاضاة إسرائيل دوليًا في جرائم الحرب

أسرى حرب 67 - أرشيفية
أسرى حرب 67 - أرشيفية

تنشر "بوابة الوفد" النص الكامل لحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا- اليوم السبت- بتأييد إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسرى المصريين، خلال حربي 1956 و1967، وتعويضهم عما لحق بهم.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو ضيف، وعضوية المستشارين سامي درويش ومحمود شعبان.

 

وجاء في نص الحيثيات" أنه بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعات وبعد المداولة ، من حيث أن الحكم المطعون عليه الصادر في جلسة 4 مارس 2008 في الدعوى رقم 7691 لسنة 55 قضائية ، الذي قضى بقبول تدخل الخصوم المتدخلين الى جانب المدعين ، وبرفض الدفع المادي من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وباختصاصها .


وأضاف الحكم "بأن ومن حيث ان دفوع جهة الإدارة على الحكم المطعون فيه هي ذاتها التي قدمت في الدعوى الصادر فيها الحكم ، وقد رد الحكم المطعون فيه على تلك الدفوع رداً شاملاً وافياً مفنداً وانتهى الى رفضها .

وذكر الحكم أن انتماء الفرد إلى الدولة وإن نشأته مع انتماءه إلى الأسرة أو القبيلة أو اتحاد أو غير ذلك من الجماعات فإنه يحمل الطرفين حقوق و واجبات متبادلة ، لتشدد على أن الدولة تمتاز عن غيرها من الجماعات و التنظيمات، فإنها تتمتع حصراً بحق السيادة على مواطنيها وبأنها تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ، وهو ما يستتبع اتساع دائرة الحقوق و الالتزامات المتبادلة بين الدولة و الفرد ، ومن الالتزامات التي يلتزم بها المواطن أداء الخدمة العسكرية ، واعتبرت الدساتير المصرية المتعاقبة من الدستور الصادر عام 56 أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس و أن أداء الخدمة العسكرية شرف و أن التجنيد إجباري .

وردت المحكمة على ما أسمته تذرع الجهة الإدارية بنظرية اعمال السيادة لعدم الإيفاء لالتزامها بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة الدول الأجنبية ، لتشدد بأن ذلك ينظم على قرار سلبي بالامتناع عن عمل إداري أوجبه الدستور على جهة الإدارة ، ولا يجوز تحصينه من رقابة القضاء طبقاً لنص المادة 268 من الدستور الصادر لعام 1971 .

وأشار حكم المحكمة لنصوص اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى، لتشدد على اعتبارها أسرى الحرب تحت سلطة دولة العدو لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم ، وجعلت الدول الحاجزة للأسرى مسئولة عن كيفية معاملتهم دون الإخلال بالمسئوليات الفردية لأفراد قواتها المسلحة ، وتنص المادة 13 من تلك الاتفاقية على أنه يجب معاملة اسرى الحرب في جميع الأوقات معاملة إنسانية ، وأن اي عمل أو سهو غير مشروع يتسبب عنه موت أسير أو تعريض حياته للخطر يعد محظوراً ، ومن المحظور اللجوء لإجراءات الأخذ بالثأر من الأسرى .

وجاء في الحكم أن الدولة ملزمة بالدفاع عن مصالح وحقوق مواطنيها في مواجهة غيرها من الدول ، لاسيما في الحالات الي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية ، وتتحمل الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية واجب الحماية الدوبولماسية لمواطنيها في مواجهة الدول الأجنبية صوناً لحقوقهم ، لتؤكد على التزام جهة الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية حقوق أبناء مصر من المواطنين العاديين أو من أفراد القوات المسلحة الذي قٌتلوا في الأسر أو عذبوا او انتهكت حقوقهم التي كفلتها قواعد القانون الدولي و الاتفاقيات الدولة وذلك في مواجهة الدول المعتدية على مصر في حروب تشكيل عملاً غير مشروع وفقاً لأحكام القانون الدولي .


وتواصل الحكم في الإشارة لمواد اتفاقية جنيف ، مشيرا للمادة 31 والتي تنص على أنه لا يجوز استعمال الإكراه البدني أو المعنوي ضد للأشخاص المحميين ، كما تنص المادة 32 على أن جميع الأطراف تتفق على أنه من المحظور أن يتخذ اي منهم قرارات من شأنها التسبب في التعذيب البدني أو إبادة الأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطته ، ولا يقتصر هذا الحظر فقط على القتل و التعذيب و العقوبات البدنية ولكن يشمل اي إجراءات وحشية آخرى .


وشددت المحكمة، على أنه الثابت في الأوراق، أن افراداً من جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبوا جرائم القتل وتعذيب الأسرى المصريين من العسكريين بعد وقوعهم في الأسر عام 1956 و عام 1967 ، وقتلوا وعذبوا مواطنين مدنيين ليست لهم صفة عسكرية من المواطنين والعمال و الأفراد ، لتشير الى تحدث بعض أفراد الجيش الإسرائيلي بوسائل الإعلام الإسرائيلية عن ارتكابهم تلك الجرائم الوحشية، لتوصف المحكمة تلك الأفعال بأنها تشكل جرائم حرب و إبادة للجنس البشري ، وقد ارتكبت تلك الأعمال في حروب عدوانية غير مشروعة وفقاً للقانون الدولي .


وشددت المحكمة على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين و الدولة المعتدى عليها في التعويض وفق القانون الدولي، وتابعت بأن اتفاقية جنيف المشار اليها والتي تشترك

مصر و إسرائيل في الانضمام اليها كانت أثناء الحرب مع إسرائيل، توفر آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتبكوا جرائم ضد الأسرى و المدنيين و محاكمتهم على تلك الجرائم .

من حيث أن الثابت من الأوراق أن وزارة الخارجية على الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه الوارد بكتاب مدير الإدارة القضائية بالوزارة رم 500 بتاريخ 7 -9 -2007، وتضمن أن الحكومة المصرية شكلت في نهاية عام 1995، بلجنة قومية لإعداد ملف حول قتل الأسرى المصريين خلال حربي عامي 1956 و1967.

وانتهت اللجنة إلى ضرورة وجود معلومات وبيانات وأدلة دقيقة موثقة حتى يمكن المضي قدمًا في إثبات مسئولة إسرائيل ومحاكمة المتهمين، وقد قامت وزار ة الخارجية بسحب السفير المصري في إسرائيل فور بث التلفزيون الإسرائيلي فيلمًا بعنوان "روح شاكين"، وأرسل الوزير خطابًا شديد اللهجة للإدارة الإسرائيلية طالب فيها بتقديم إيضاحات رسمية حول ما اُذيع في الفيلم.

وما قامت به وزارة الخارجية بإجراءات دبلوماسية مخولة ومحددة الأثر إلى مستوى الحدث، ولم يثبت أن أي إجراء منها قد أحدث أثرًا، أن جهة الإدارة تابعت المطالبة وصعدت من وسائل الدبلوماسية القانونية، فلم تعزم الوزارة حتى هذا الطعن على الحكم، وعلى مدى سنوات أعقبت صدور الحكم.

ومن حيث أن كتاب هيئة القضاء العسكري موجهة لهيئة قضايا الدولة، للرد على الدعوى طلب فيها الدفع برفض الدعوى حيث أنه يوجد بقيادات المناطق والجيوش مقابر الشهداء، يرمز لها بمقابر الجندي المجهول، وأن مجهودات القوات المسلحة تتم وفقًا لما تقضي بها الاتفاقيات الدولية المنظمة لأسرى الحرب، ولم يحدد الكتاب أو أي رد أخر في مرحلة الطعن أي إجراء أو عملًا أتخذ بالفعل للمطالبة بحقوق أفراد القوات المسلحة الذين قتلوا في الأسر أو عّذبوا، وفقًا نتيجة الاتفاقية.

ومن حيث أن أوراق الدعوى والطعن كشفت وأظهرت أن الجهة الإدارية فرطت في دماء الشهداء الذين استشهدوا في الأسر على يد أفراد الجيش الإسرائيلي، وتهاونت في حق الذين عذبوا الأسر وفي حق المدنيين، الذين أضيرت أمالكهم وحقوقهم بسبب العدوان الإسرائيلي، وأنها لم تسع إلى حقهم وتقاعست عن مطالبة إسرائيل بتعويض ذوي الأسرى والمدنيين، إلى جانب تعويض الأسرى الأحياء ومن توفي منهم أيضًا، مع توافر الوسائل القانونية التي تملكها جهة الإدارة.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء، رفض الطعن وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.

وكان عدد من الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967، أقاموا عام 2001 الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة بمقاضاة الكيان الصهيوني دوليًا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.


وكان المحامي وحيد فخري الأقصري، الصادر لصالحه حكم القضاء الإداري، أكد في دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950، الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم، مشيرا إلى أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951، وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

وإلى نص الحيثيات ..