رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البحوث الإسلامية عن طرد الأباء للأبنائهم: لا يجوز

بوابة الوفد الإلكترونية

بعث شخص برسالة إلى لجنة الفتوى، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، تقول فيها "أم تتهم بنتها المطلقة ومعها طفل بسرقة مبلغ من البيت وطردتها من البيت.. فما الحكم؟".

 

وردت اللجنة بأن الأصل في المسلم البراءة، ولا يجوز اتهامه بشيء إلا إذا ثبت ذلك عن طريق الإقرار أو البينة، إما إقرار المتهم، أو شهادة الشهود العدول، وحيث لم يوجد شيء من ذلك، فلا يجوز اتهامها.

 

وأكدت لجنة الفتوى، أنه يجب على الأم إيواء ابنتها وولدها، والإنفاق عليهم إذا كانوا معسرين ولا مال لهم ولا كسب يقوم بكفايتهم، حتى يوسع الله عليهم، مشيرة

إلى أن ذلك إذا لم يكن أبوهم حيًا أو كان معسراً، وعليه فإذا وجبت النفقة على الأم وامتنعت عنها فهي آثمة.

 

ودللت لجنة الفتوى على ذلك بقول ابن قدامة رحمه الله: يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ولم ترجع بها عليه.