رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة عن الميت

بوابة الوفد الإلكترونية

أوضحت لجنة الفتوى، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها إذا قام بها غيره ووهبها له، نظرا لأنها فرض عين ومن العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحد عن أحد وذلك بخلاف الصدقة.

 

جاء ذلك خلال رد لجنة الفتوى على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية نصة "هل يجوز الصلاة عن الميت"؟.

 

وأشارت اللجنة إلى أن العديد

من الفقهاء قد اختلفوا حول من يصلي النوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم  أن الثواب يصل للميت متى وهب له المصلي، والبعض الآخر قال لا يصل.


وتابعت لجنة الفتوى أنه بناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.