رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البحوث الإسلامية: وصية الرجل بمنع زوجته من الميراث "حرام شرعًا"

بوابة الوفد الإلكترونية

أوضحت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز للرجل أن يشترط على زوجته عدم أخذ جزء من ميراثه عقب وفاته.

وردت اللجنة على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية نصه: "أبى سيتزوج بعد وفاة أمي وشرط على الزوجة الجديدة قبل الزواج أن لها أَخْذ المعاش فقط بعد وفاته ولا تطالب بالميراث فهل هذا يجوز؟"، بأن الرجل من حقه أن يتزوج مرتين وليس لأحد منعه من حقه، ولكن لايجوز أن يشترط مثل هذا الشرط.

وتابعت لجنة الفتوى، أن الزوجية سبب للميراث، فإذا مات أحد الزوجين ورثه الباقي منهما، وليس لأحد أن يمنع صاحب الحق من استيفاء حقه، مشيرة إلى أن اشتراط الرجل على زوجته ألا تستوفي بعض حقها من الميراث شرط

فاسد ينافي مقتضى عقد الزواج.

ودللت اللجنة على ذلك بقول الله تعالي: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ"، كما قال عز وجل في نهاية آية المواريث: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ".