عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"تشريعية النواب" ترفض قانون "آمنة نصير" لإلغاء مادة ازدراء الأديان

بوابة الوفد الإلكترونية

رفضت اللجنة التشريعية مشروع قانون بإلغاء الفقرة "و" من المادة ٩٨ من قانون العقوبات والتي تتعلق بعقوبة اذدراء الأديان والمقدم من الدكتورة آمنة نصير .

ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المادة ٩٨ من قانون العقوبات حيث تنص المادة " يعاقب بالحبس مدة ٦ أشهر ولا تتجاوز ٥ سنوات كل من استغل الدين بالتحريض بالقول او الكتابة لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الأديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الأضرار بالوحدة الوطنية"  والمقترح هو حذف هذه الفقرة " و"  من المادة ٩٨ من القانون.

وقالت الدكتورة آمنة نصير إننا أصيبنا بحالة من الحمى إننا ندافع عن الشئ دون علم، ومن باب العقيدة والفلسفة الاسلامية حيث أعرف تمام المعرفة قيمة الحرية المنضبطة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان مرددة آية من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" موضحة أن الاختلاف الإرادة ولكن بضوابطها وأخلاقياتها ولابد أن يكون له ضوابط حتى لا يتحول الاختلاف إلى فوضى وسوء أدب وتطاول على الأديان ونتعلم أدب الاختلاف الذي هو سر نماء البشرية.

وأكدت أنها ضد إساءة الأدب مع الدين، ووجهت لومها للأزهر في تعاملها مع إسلام البحيري بحيث كانت تناديه مؤسسة الأزهر لمناقشته وعودته إلى رأيه الصواب، ودافعت الدكتور آمنة على الحرية التي منحتها العقيدة الاسلامية .

ولفتت إلى أن المادة التي طالبت بحذفها مليئة بالعوار فهي مادة تنبعث منها رائحة الأنا الغاشمة، وديكتاتورية الفكر البائسة ويحفظها الغرور، وأن هذه المادة صادرت الفكر وهي تخالف المادة ٦٧ من الدستور التي تمنح حرية الإبداع الفكري والأدبي وأنه لا يجوز رفع وتحريك الدعاوي لمصادرة الأعمال الفنية والأدبية إلا من خلال النيابة العامة وليس من خلال الجمهور.

وأشارت إلى ضرورة أن يحدد المشرع للأفعال التي تقضي تجريمها وأكدت أن حرية الإنسان وحبسه هذه كلها أشكال عوار لهذه المادة التي أضيفت في ظروف غير طبيعية في أحداث الزاوية الحمراء سنة ١٩٨١ وهي ظروف غير طبيعية ولم تحمِ المسيحيين ومن ثم لا يجب حبس حرية الانسان.

ومن جانبه رفض حسن البرديسي عضو اللجنة التشريعية مشروع القانون، وتعجب من أن يكون هذا المقترح منها، بينما قال مصطفى بكري إنه يرفض مشروع قانون الدكتورة آمنة، مؤكدا أن المادة لا تمنع حرية الإبداع والفكر وأن هذا القانون حماية للمعتقدات الدينية من الاذراء، مشيرًا إلى احتمالية تكرار الرسوم الدنماركية المسيئة للر سول في طل إلغاء هذه المادة.

كما رفض النائب شرعي صالح أن إلغاء المادة، متسائلا ماذا نفعل حيال من يقول إن الإنجيل صناعة بشر أو يسيئ لأئمة الإسلام، فى الوقت الذى قال محمد مدينة، النائب الوفدى، إن نفس منطق الإلغاء التي ترتكن عليه الدكتورة آمنة نصير هو نفس المنطق الذي يجعلنا التمسك بنص المادة للآخذ على يد من يتطاول وهذا لا يتنافى مع حرية الرأي، وفي هذه الأجواء كيف نلغي هذه المادة وهي نص يحمى الأديان فبقاء المادة ضرورة حتمية.

وقال جمال الشريف إن التحقير من أي ديني فكرة غير مقبولة في المجتمع المصري، والسؤال كيف كنا نحاكم المخبول الذي تبول على الكتاب المقدس لولا وجود هذا النص، فالتحقير أمر مرفوض والمشكلة في هذه المادة في التطبيق، وطالب بتعديل في المادة والمقترح فعقب أبوشقة أن ما تقصده يكون تعديلا في قانون الإجراءات، بينما رفض النائب سامي رمضان إلغاء المادة.

وقالت نادية هنري إن تاريخ هذه المادة لحماية المجتمع ورأس المال المجتمعي، ولدينا مواد كثيرة عقابية تجرم من يتعدى على الأديان، ولابد علينا تشريع في حالة الانحراف عن التطبيق يتم إحداث تعديلات ونسعى جميعا للحفاظ على الأديان.

وانتقدت المادة في تطبيقها وذكرت عددا من الكتاب والمفكرين الذي طالتهم هذه المادة بدءا من طه حسين ومروا بناصر حامد أبوزيد ونهاية بإسلام البحيري.

وأضافت أنها تتقدم بمقترح لإعادة صياغة لهذه المواد وفقا للمواثيق الدولية، وطالبت إلغاء المواد العقابية المأخوذة من القانون الفرنسي وإعادة صياغة المواد بشكل يتوافق مع المواثيق الدولية.

وقالت سوزي ناشد كيف يمكن وضع ضوابط وتحديد معنى ازدراء الأديان وانتقدت صياغة المادة وطالبت بتعديلها ، لأن القاضي من الممكن أن ينحرف في تفسير المادة  بحسب خلفيته الثقافية والمجتمعية واعترض أبو شقة على عبارة "ينحرف". 

بينما قال علاء عبد المنعم إن هذه المادة تذكرني بقانون الطوارئ وهذه المادة لم تمنع أحداث الفتنة الطائفية فالنصوص القانونية لبست كفيلة بتغيير ثقافة الشعب بالقوة ، وقانون العقوبات الحالي يتضمن مواد كفيلة لحماية الأديان واحترامها وطالب بحذف المادة.

ومن جانبه قال محمود فوزي مستشار اللجنة إن الدستور وحدة واحدة ويفسر بعضه بعضا والمادة ٥٣ من الدستور واضح أن الحض على الكراهية وإثارة الفتن جريمة تستوجب العقوبة، وحرية الرأي والتعبير مكفولة ولكن لابد أن يكون لها كابح فترمز في حالة الانحراف بهذا الحق، وهناك محاذير على إلغاء هذه المادة لأنها أحد أهم الكوابح.

وفى نهاية اللجنة تم التصويت على رفض المقترح، الذى تم رفضه بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة.