رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لجنة الفتوى توضح حكم إخراج الزكاة على المحاصيل الزراعية

بوابة الوفد الإلكترونية

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن إخراج الزكاة واجبة على كل مايتم الحصول عليه من مال فبالنسبة لإخراج زكاة على المحاصيل الزراعية فهذا أمر واجب ولكن يتم إخراجها بالأموال التي يحصل عليها البائع من بيع الثمار وليس إخراجها زكاة ثمارا كما هي.

جاء ذلك خلال رد لجنة الفتوى بمجمع البحوث على سؤالا ورد إليها عبر صفحتها الرسمية نصة "هل في قصب السكر زكاة؟".

وأفادت لجنة الفتوى، أن العلماء قد أختلفوا فى هذا الأمر فحسب مذهب الإمام أبو حنيفة فإخراج الزكاة تجب فى القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور ، فلا يستثنى شيء مما يزرع، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا

العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر " أخرجه البخارى .

أما الأئمة الثلاثة قد ذهبوا  إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

واشار المجمع  أن بذلك فالزكاة غير واجبة فى قصب السكر، وإنما تجب فى المال الذى يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ماعند مالكه من نقود أخرى أوذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول.