رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تحصيل "القيمة المضافة" مرهون بإصدار "الفاتورة"

بوابة الوفد الإلكترونية

تجاهلت مصلحة الضرائب أهم شروط نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك وسط انشغال الحكومة بالإسراع فى تمرير القانون، وبدء تطبيقه الشهر الحالي للحصول على موافقة مجلس النواب إرضاءً لصندوق النقد الدولي، ويتمثل هذا الشرط فى إلزام المتعاملين كافة فى الأسواق بالتعامل وفقًا للفاتورة الضريبية، سواء بالنسبة لشراء السلع أو تقديم الخدمات.

وغاب عن رئيس المصلحة عبدالمنعم مطر أن يؤكد أهمية التعامل بالفاتورة الضريبية لضمان تحقيق الحصيلة المستهدفة من الضريبة، وأن بدونها قد يفشل هذا القانون فى تحقيق المستهدف منه، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الأخير الذى عقده لإجراء دعاية مباشرة لتحسين سمعة القانون أمام المجتمع الضريبى والمواطنين، بل إن مصلحة الضرائب قد فشلت فى إجراء اتفاق شامل بكافة الجهات المعنية بإلزام الأسواق التعامل بالفاتورة قبل تمرير هذا القانون، لحماية المستهلكين وضمان ضبط الأسعار وحماية كل من البائع والمشتري، ما يهدد بتعرض الأسواق لموجة شديدة من غلاء الأسعار تكون هى الحصيلة الفعلية فقط لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.!!

تنص المادة 12 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الجديد على التزام المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، على أن تتضمن اسم المشترى ورقم تسجيله إن كان مسجلاً، على أن تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تتضمنها الفواتير والإجراءات التى تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها، كما نصت المادة 13 على التزام المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التى يقوم بها، مع ضرورة الاحتفاظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات، وبما تتضمنه من صور للفواتير لمدة 5 سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بهذه الدفاتر، ويعنى ذلك أن كل مسجل عليه أن يلتزم بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون.

أما عقوبات عدم إصدار الفاتورة الضريبية، فإن قانون الضريبة على القيمة المضافة غلظ تلك عقوبة، وذلك من خلال البند السادس من المادة 68 من القانون، والذى ينص على أن عدم إصدار الفاتورة يعد إحدى جرائم التهرب الضريبي، وبالتالى فإن عقوبتها وفقاً لما نصت عليه المادة 67 بالمعاقبة على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ورغم ما نص عليه القانون إلا أن اكتفت المصلحة بمجرد الإشادة بأهمية الفاتورة الضريبية دون تحويل ذلك إلى إجراءات فعلية صارمة وملزمة بتطبيقها، حيث أكد «مطر» أن الفاتورة تعد الركن الأساسى فى نجاح تطبيق قوانين الضرائب، سواء بالنسبة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل، نظرًا لأهميتها فى تنظيم التعاملات داخل الأسواق وضمان حقوق المستهلكين، والمساهمة فى حصر المجتمع الضريبى.

وفى المقابل لم تقم المصلحة حتى الآن بتفعيل حملات لضبط الأسواق، وإلزام التجار بإصدار فواتير ضريبية، للتأكد من صحة تطبيق القانون، بينما وجهت المصلحة مجرد دعوة شفوية لأصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية لحثهم على إصدار الفاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغاً مالياً ثمناً لسلعة ما أو أتعاباً أو عمولة عن أى خدمة يقدمها للغير، على أن تتضمن الفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول على الخدمة وقيمة المبلغ المحصل.

ومن جانبه، طالب المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة تعزيز استخدام الفاتورة الضريبية وإمساك الدفاتر، ووصفها بأنها أساس انضباط السوق والمجتمع الضريبى بشكل كامل والذى لن ينضبط بدون إصدار الفواتير، وشدد على ضرورة وضع حوافز تشجيعية للتجار ومقدمى الخدمة لإصدار الفاتورة، وذلك تفادياً لعمليات التقدير الجزافى للضريبة الذى يخلق العديد من المنازعات الضريبية.

ودعا «عبدالغنى» إلى ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة تحديداً شاملاً لبيانات الفاتورة الضريبية، حتى يتميز عن بيان الأسعار الذى يصدره بعض التجار، بحيث تتضمن الفاتورة القانونية تحديد إجمالى قيمة التعامل ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة إن وجد، ورقم ملف البائع والمأمورية التابع لها، والرقم المسلسل للفاتورة باسم البائع، وأن يكون عليها ختم البائع وما يفيد باستلامه السعر المعلن بالفاتورة وتظهر ضريبة المبيعات المدفوعة إلى جانب التوعية بأهمية الفاتورة للمشترى فى إثبات مصروفاته المعتمدة ضريبياً.

وأكد رضا سعدان، وكيل وزارة المالية ومسئول مصلحة ضرائب المبيعات سابقا أن التزام المجتمع الضريبى بالفواتير شرط أساسى لنجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، محذرًا من استمرار خطأ عدم الالتزام بإمساك الدفاتر وإصدار الفواتير والذى يقع فى المجتمع الضريبى منذ سنوات طويلة.

ودعا «سعدان» إلى ضرورة تنظيم الإدارة الضريبية حملة إعلامية قوية للتعريف بضوابط وإجراءات الالتزام بالفاتورة، تتضمن التوعية بأهداف ومزايا إصدار الفاتورة، مع وضع نظام آلى يؤدى لضبط المجتمع الضريبى وإظهار حجم تعاملات المنتجين والموردين والعملاء، فى إطار الربط الإلكترونى الذى تنفذه وزارة المالية حالياً بين مصالح الضرائب والجمارك والشهر العقارى والضرائب العقارية، بما يمثل خطوة مهمة فى طريق حصر المجتمع الضريبى وتوسيع قاعدة الممولين.

وطالب المحاسب القانونى محمود العرجاوى الخبير فى ضريبة القيمة المضافة بضرورة وضع آليات لاكتشاف المتهربين من إصدار الفاتورة الضريبية، حتى يتسنى للجهات المعنية مساءلتهم أمام القضاء، وذلك من خلال قيام لجنة من مأمورى الضرائب بالمعاينة الميدانية للتجار ومؤدى الخدمات الممتنعين عن إصدار الفواتير، وذلك لتحرير محاضر إثبات لتلك الوقائع حتى يحقق القانون الجديد هدفه الحفاظ على حقوق الخزانة العامة من جهة وانتظام السوق وخلوه من الغش والتلاعب وضمان حقوق المستهلكين من جهة أخرى.