رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جدل حول مشروع قانون يساوي بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا

امنة نصير
امنة نصير

اثار مشروع قانون جديد لتعديل عقوبة جريمة الزنا فى قانون العقوبات، كشفت عنه النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،جدلاً واسعاً بين الأوساط الدينية والسياسية خلال اليومين الماضيين،حيث قالت «عازر» إنها بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد على أن تتقدم به فى بداية دور الانعقاد الثانى بالبرلمان للمناقشة والتصويت عليه فى جلسة عامة.

وأشارت «عازر» إلى أن هناك ظلما يقع على المرأة فى قانون العقوبات فيما يخص عقوبة «الزنا»، حيث تم تغليظ العقوبة على المرأة بشكل أكبر من الرجل مع أنه من المفترض أن يكون هناك مساواة فى العقوبة الواقعة على كل من الرجل والمرأة خاصة أن الجريمة متساوية،على حسب قولها.

وعلق النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، قائلا: «إن مشروع قانون النائبة مارجريت عازر حول «الزنا» يخالف الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تغليظ العقوبة على المرأة ومساواتها بالرجل لن يؤدى إلى القضاء على ظاهرة «الزنا».

 وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، فى «تصريحات صحفية» أن الأفضل من تشديد العقوبات هو زيادة التوعية قبل المؤسسات الدينية والحكومة بخطورة هذه الظاهرة وما تسببه من كوارث على مستقبل الأسرة،بحيث تساهم هذه الحملة للتوعوية فى القضاء على تلك الظاهرة.

الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية،كان له رأي اخر فى هذه المسألة،حيث قال ان مساواة الرجل بالمرأة فى عقوبات قانون الزنا أمر لا يخالف الشريعة الإسلامية، بل هو  فى محله، يضمن العدل، خاصة فى القضايا التى تمس الشرف،مضيفاً ان أهمية تغليظ عقوبة الزنا فى قانون بجانب مساواة الرجل بالمرأة فى العقوبات الواردة يقضى على انتشار الظاهرة فى المجتمع ،موضحاً أن القانون الحالى لا يعاقب الزوج طالما يرتكب الجريمة.

خارج فراش الزوجية، بينما يعاقب الزوجة إذا ارتكبت الجريمة خارج فراش الزوجية، وهذا يتطلب التعديل بحيث يعاقب الاثنان.

وقالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب،: القاعدة أن الزنا جريمة للرجل والمرأة، ووجود امتداد تجريمات على المرأة أكثر من الرجل فى القانون لكون جرمها يؤدى

إلى اختلاط الأنساب.

وأضافت «نصير»، أن فى حالات الزنا لايعنى وجود طرف عفيف وآخر مشين ،مؤكدة أن الاستعدادات لارتكاب الجريمة لدى الطرفين واحدة، ولا تختلف كثيرًا بين رجل وامرأة، فكون المرأة تغيرى الرجل بحسنها يغرى أيضاً الرجل الثرى المرأة بأمواله،والاثنان اثمان.

وينص مواد قانون العقوبات فيما يخص جريمة الزنا على التالى: مادة 273 لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا انه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

مادة 274 المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، مادة 275 ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

مادة 276 الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

مادة 277 كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

مادة 278 كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.

مادة 279 يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمر مخلا بالحياء ولو في غير علانية.