إحالة دعوي توثيق الطلاق للمفوضين
احالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروي، دعوى إلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه لا يعتبر الطلاق شرعياً للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمى لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير قانونى.
أقام الدعوى التى حملت رقم 12265 لسنة 70 قضائية الدكتور سمير صبري المحامي، واختصمت رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.
وقالت الدعوي: «إذا كان الشعب المصرى قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقاً شرعيا»، لذلك يجب على المُشِرع المصرى أن
وأضافت الدعوي أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعاً على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوى ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج.