رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر حيثيات الحكم على ضابط وأمين شرطة في سرقة مواطن بالإكراه

محكمة جنايات القاهره
محكمة جنايات القاهره - أرشيفية

أودعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة شاهين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى وهشام الدرندلى بأمانة سر وائل عبد المقصود أسباب الحكم  فى قضية ضابط وأمين شرطة لقيامهما بسرقة مواطن بالاكراه وحيازة سلاح نارى دون ترخيص بالسجن المشدد 5 سنوات وبراءتهم المحكمة من تهمة حيازة سلاح وذخيرة، وهم محمود بدير إبراهيم عجاج ومحمد على سليمان على.

 "المحكمة تطمأن لثبوت الواقعة":

 قالت المحكمة فى اسباب حكمها "إن الواقعة استقرت فى يقين المحكمة وإطمأن إليها ضميرها وأرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به وقرره أمام هذه المحكمة مصطفى عابدين عبد الوهاب من أنه أثناء نومه بغرفته بالمقابر وفى منتصف ليلة الحادث 29 أبريل 2015 سمع صوت طرق على باب غرفته وبفتحه فوجىء بالمتهمين " محمود بدر " ومحمد سليمان " يدعيان بأنهما من رجال الضبط وقام المتهم الاول باشهار سلاح نارى "طبنجة" فى وجهه وطلب منه أن يدير رأسه فى اتجاه الحائط وتمكنا بتلك الوسيلة من بث الرعب فى نفسيته وتفتيشه وسرقة متعلقاته موبايل وخرطوشتين سجائر ومبلغ خمسمائة جنيه وفرا هاربين بسيارة ملاكى، فأبلغ الشرطة وتعرف على الضابط بتحقيقات النيابة العامة.

وقالت المحكمة "وحيث ان الواقعة سالفة البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين محمود بدر ومحمد سليمان من شهادة كل من المجنى عليه والمقدم علاء الدين رشدى بشندى والعرض القانونى التى اجرته النيابة العامة للتعرف على المتهم الاول كما تعرف المجنى عليه على المتهم الاول ضابط الشرطة بجلسات المحاكمة".

وجاءت شهادة علاء الدين رشدى مقدم شرطة بمباحث فرقة القاهرة بالتحقيقات وأمام المحكمة بانه تبلغ لقسم التجمع الاول بلاغ من المواطن مصطفى عابدين على واقعة تعرضه لسرقة بالاكراه من شخصين يستقلان سيارة سوداء وباجراء التحريات تمكن من التوصل لتحديد شخصية الجناة وهما الملازم اول محمود بدر وأمين شرطة محمد سليمان من قوة مباحث قسم الشروق ، وتم استصدار إذن من نيابة القاهرة الجديدة بضبطهما وتم ضبط المتهم الاول محمود بدير وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه وأن المجنى عليه عدل عن أقواله وقرر بأن المتهم محمود بدير الذى سبق أن تعرف عليه بالنيابة وأكد أنه هو الفاعل مع شخص آخر ليس هو الذى سرقه ولكنه شبيه له وباجراء التحريات حول ظروف هذا العدول تبين أن هذ العدول يرجع إلى قيام أهلية المتهمين ومحامى المتهم الثانى باقناع المجنى عليه إلى تغيير أقواله فى القضية والادلاء بشهادة زور على خلاف الحقيقة. 

وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها عن الدفع بتناقض اقوال المجنى عليه مردود عليه بأنه من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من أقوال المجنى عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، وكان التناقض فلا أقوال المجنى عليه بفرض صحة وجوده لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بأقواله فى أى مرحلة عليه والتى أوردتها فى تحصيلها للواقعة من أن المجنى عليه فى منتصف ليلة الحادث سمع طرق على باب حجرته الكائنة بالدافن طريق السويس وبفتحه فوجىء بالمتهمين.

ولدى قيام المحكمة بسماع شهادة المجنى عليه اطمأنت المحكمة لشهادته ومن صدقه فى إصراره على اتهامه للمتهمين، كما تأخر المجنى عليه فى الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت إليها / ومن ثم

فإن ما يثيره دفاع المتهمين فى شأن شهادة المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد.

"العرض القانونى":

أما بشأن الدفع ببطلان العرض القانونى الذى تم بمعرفة النيابة لاقرار المجنى عليه بعرض صورة المتهم الاول عليه قبل مباشرة النيابة للتحقيقات قالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جميع اشباهه مادامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه.

ولما كان ذلك وكان الثابت أن المجنى عليه تعرف على المتهم الاول بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، ومن ثم المحكمةتطمئن إلى صدق شهادة المجنى عليه وتعول على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على المتهم الاول ومن ثم تكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبول، وعن الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديتها، قالت المحكمة إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مقررة لما ساقته، أدله ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث والمحكمة تقرر أنها تطمئن إلى التحريات التى أجريت وترتاح إليها إذ أن الثابت من الاوراق بأن التحريات السرية التى تمت فى تلك الواقعة قد دلت على أن المتهمين هما مرتكبى الواقعة، وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينًا للمحكمة أن المتهمين محمود بدير إبراهيم عجاج ضابط الشرطة ومحمد على سليمان على أمين شرطة سرقا المنقولات والمبالغ المالية المملوكة من المجنى عليه مصطفى عابدين.

"براءة المتهمين من تهمتى احراز سلاح":

قالت المحكمة بشأن براءة المتهمين عما اسند إليه عن تهمتى إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق أن السلاح الذى استخدمه المتهم الاول فى ارتكاب جريمة السرقة بالاكراه مسلم إليه كعهده باعتباره من رجال الضبط ومن ثم يكون هذا الاتهام لا سند له من الواقع أو القانون ولا يفوت المحكمة أن تنوه بأن السلاح ليس محلا للمصادرة ذلك أنه مملوك لوزارة الداخلية ومسلم للمتهم بحكم وظيفته، ومن ثم يتعين عملا بالمادة 304 /1 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما اسند إليه.