عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المالية تحسم الخلاف حول احتساب «ضريبة الأغنياء»

بوابة الوفد الإلكترونية

حسم عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الجدل الدائر بشأن احتساب الضريبة الإضافية والمعروفة إعلاميًا بـ«ضريبة الأغنياء»، وذلك بعد نشوب العديد من النزاعات بين الشركات ومصلحة الضرائب، بسبب إصرار المصلحة على تحصيل هذه الضريبة من الشركات المعفاة من ضريبة الدخل.

واتفق نائب الوزير مع عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، على إصدار تعليمات تفسيرية جديدة برقم 3 لسنة 2016 تقضى باعتبار الضريبة الإضافية من التكاليف واجبة الخصم، طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأكدت التعليمات - التى حصلت "الوفد" على نسخة منها فور صدورها - جواز خصم الضريبة الإضافية المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 2014 والمستبدلة بالقانون 96 لسنة 2015 من وعاء الضريبة على الدخل، عملاً بنص البند 3 من المادة 23 من القانون، كما يشترط لإعمال الخصم أن يكون الممول، هو من يتحمل عبء الضريبة الإضافية، وأن تكون هذه الضريبة مستحقة عن سنة المحاسبة الخاصة بالضريبة الأصلية.

وأكدت التعليمات أنه بمقتضى خصم الضريبة من بين التكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء النشاط التجارى أو الصناعى، والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أن تكون الضريبة قد تحملها الممول أو الشركة، وأن تكون بخلاف الضريبة على الدخل، ولا تعد فرعًا من ضريبة الأرباح التجارية ولا تأخذ حكمها، كما يشترط لخصم الضريبة الإضافية أن تكون مستحقة عن سنة المحاسبة، باعتبار أن كل سنة مالية للمنشأة الخاضعة للضريبة تعتبر وحدة قائمة بذاتها، عملاً بمبدأ استقلال الضريبة.

وتسببت الضريبة الإضافية منذ صدورها وحتى إلغائها فى حدوث حالة من الجدل داخل المجتمع الضريبى، وحالة أخرى من الارتباك داخل الإدارة الضريبية، فيما يتعلق بمفهومها وأهدافها وكيفية تطبيقها، حيث جاء صدور قرار بفرض ضريبة دخل إضافية من جانب الرئيس المؤقت عدلى منصور، لتكون مؤقتة لمدة 3 سنوات فقط بنسبة 5% على ما يفوق مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتباريين، طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وأجاز القرار للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من المشاريع الموزعة قطاعيًا على مختلف المحافظات والمدن والقرى.

وأمام مخاوف تأثيرها على حركة الاستثمار، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى عدة تعديلات تشريعية بقانون الضرائب على الدخل، وجاء أبرزها القانون 96 لسنة 2015 بتعديل القانون رقم 44 لسنة 2014، وإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% على من يزيد دخله علي مليون جنيه سنويا، لتنخفض فترة سريانها إلى عام واحد فقط

أى عام 2014 بدلاً من 3 سنوات.

ولكن مصلحة الضرائب لم تعمل بتلك التعديلات، وقامت بتطبيق تعليمات أخرى مخالفة لها، وكأنها تريد تحقيق الحصيلة المستهدفة عن الثلاث سنوات فى عام واحد فقط دون سند قانونى، ولجأت إلى زيادة تطبيق الحجز الإدارى ضد الممولين، حيث أصرت المصلحة على تحصيل هذه الضريبة من الشركات المعفاة من ضريبة الدخل، كما رفضت خصمها من الأرصدة الدائنة للممولين الخاضعين، مما أدى إلى لجوء عدد كبير من الممولين إلى المحاكم لحسم هذا النزاع.

ومن جانبه، أكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه التعليمات إيجابية، لأنها تحسم الموقف الضريبى للشركات التى قامت بسداد الضريبة الإضافية باعتبارها جزءًا من تكاليفها واجبة الخصم، ولكن تبقى مشكلة المعاملة بالنسبة للشركات المعفاة، مطالبًا بضرورة حسم موقفها، خاصة أن التعليمات الجديدة تفصل بين الضريبة الإضافية وضريبة الأرباح التجارية، وتعتبرها ضريبة جديدة، وليس لها علاقة بالضريبة الأصلية، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع القانون، بدليل أن المصلحة لم تصدر نماذج ضريبية مستقلة لها أو قواعد تنفيذية لتحصيلها، ودعا إلى سرعة حسم هذا الجدل بشأن إخضاع الشركات المعفاة لإنهاء النزاعات القضائية الدائرة حاليًا بسبب تطبيق هذه الضريبة.

وأكد فرج عبدالسميع، رئيس الإدارة المركزية للحجز والتحصيل بمصلحة الضرائب سابقاً، أن استنزال الضريبة الإضافية من الرصيد الدائن، سيعالج الكثير من المشاكل والنزاعات القائمة حالياً بين المصلحة والممولين. وأوضح «عبدالسميع» أن هناك مبالغ تدفعها الشركات تحت حساب الضريبة، وقد تزيد هذه المبالغ على مبلغ الضريبة المستحقة، وبذلك يصبح للشركة رصيد دائن لدى المصلحة، وكشف أن بعض المأموريات ترفض استخدام هذا الرصيد لسداد الضريبة الإضافية.