رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

ننشر تقرير القوى العاملة حول تعديل قانون الجنسية والإقامة باليونان

محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوي العاملة

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأثينا، بأهم تعديلات قانون منح الجنسية والإقامات في اليونان، ومنها تخفيض فئة الإقامة غير الشرعية لأسباب استثنائية وجعلها سبع سنوات فقط بدلا من عشر سنوات، فضلا عمن كانت لديه إقامة شرعية وسقطت إقامته، مما يترتب عليه زيادة أعداد المصريين المقيمين بصفة قانونية في اليونان.
وأوضحت آمال عبد الموجود، المستشار العمالي باليونان، في تقريرها للوزير، أن التعديلات على قانون منح الجنسية أضاف 3 فئات جديدة مستحقة الحصول على الجنسية اليونانية، الأولى: القصر الذين ولدوا في اليونان وسجلوا في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية اليونانية في حالة إذا كان أحد من الوالدين قد أتم 5 سنوات إقامة قانونية قبل تاريخ ميلاد ابنه القاصر، ويحمل إقامة ذو المدة الطويلة أو ذو العشر سنوات أو الثلاث سنوات عند التقديم، وعند عدم توفر شرط الخمس سنوات إقامة قبل مولد القاصر ينتظر حتى يتم عشر سنوات إقامة كاملة ليحق للقاصر الحصول علي الجنسية اليونانية.
أما الفئة الثانية التي تمنح الجنسية، فهي القصر الذين لم يولدوا في اليونان ولكن أتموا الدراسة كاملة في المرحلة الأبتدائية والإعدادية أو أن يكون قد اتم الدراسة كاملة للمرحلة الإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية اليونانية ، ويحق له التقدم للحصول علي الجنسية حتى بلوغه سن 21 عاما، أو حتى بعد ثلاث سنوات من إتمامه المراحل الدراسية المذكورة، كشرط للتقدم للحصول علي الجنسية.
وتسري الفئة الثالثة علي البالغين الذين حصلوا على شهادة جامعية من احد الجامعات اليونانية الحكومية أو المعاهد الفنية الحكومية اليوناينة بعد تاريخ نشر القانون، وبشرط حصوله علي الشهادة الثانونية الفنية أو العامة من أحد المدارس الحكومية في

اليونان ، وذلك في خلال 3 سنوات من حصوله علي الشهادة الجامعية فقط.  
وقالت المستشار العمالي أن تعديلات قانون الإقامات شملت فئة  الإقامة لأسباب استثنئائية من حيث مدة الإقامة غير الشرعية في اليونان وتخفيضها إلي سبع سنوات فقط من عشر سنوات قبل التعديل ، وإضافة فئة مستحقىة أخرى، والفئات تندرج تحت نوعين مختلفين:
النوع الأول إقامة تصدر بقرار من وزير الداخلية ، وهي لمن دخل اليونان بتأشيرة صادرة من جهة قنصلية يوناينة وأتم 3 سنوات إقامة غير شرعية من تاريخ دخوله إلي اليونان، فضلا عن  من أتم سبع سنوات إقامة في اليونان بطريقة غير شرعية كاملة بدون أي انقطاع.
أمام النوع الثاني، فهي إقامة تصدر بقرار من منسق الإدارى المركزية لشئون الأجانب، لمن كان يحمل مستند إقامة نهائي"استيكر" لمدة خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة من تاريخ  تقدمه بالطلب للحصول علي الإقامة الاستنثائية.
أو من كان يحمل مستند إقامة نهائي"استيكر" لمدة أقل من خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة من تاريخ تقدمه بالطلب للحصول علي الإقامة الاستثنائية، وهنا يستلزم إثبات إنشاء روابط قويىة باليونان والتي تحتم عليه الإقامة في اليونان.