رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«المفوضين»: لجنة خبراء للفصل فى اتفاقية «تيران وصنافير»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الحكومة لم تقدم «المستندات الفاصلة» فى الدعوى

أودعت هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، تقريرها بالرأى القانونى فى الدعويين المقامتين من كل من خالد على وعلى أيوب، بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والذى ترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من السيادة المصرية، وقررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، تأجيل الدعويين، لجلسة الثلاثاء المقبل، للاطلاع على تقرير مفوضى الدولة والتعقيب عليه.

وانتهت هيئة مفوضى الدولة إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة فى المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة أن جهة الإدارة نكصت عن تقديم المستندات الفاصلة فى الدعوى بالرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى، وكذا إعذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل فى الدعوى.

وطلبت تقرير الهيئة المعد من المستشار شادى حمدى الوكيل مفوض الدولة، من اللجنة المشكلة: تحديد الإحداثيات الواردة بالمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثوانى لتلك الخطوط. وبيان ما إذا كان قرار رئيس الجمهورية استخدم طريقة خط الأساس العادى المحدد فى المادة (5) من اتفاقية قانون البحار 1982، أم استخدم نظام خطوط الأساس المستقيمة طبقاً للمادة (7) من ذات الاتفاقية. وتوضيح ما إذا تضمن قرار رئيس الجمهورية المياه الإقليمية المصرية، أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط، وكيفية وأسس تحديد المياه الإقليمية المصرية والمياه المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة فى حال ما إذا لم يشمله القرار المذكور، خاصة فى المناطق المتضمنة سواحل متقابلة أو متلاصقة للإقليم المصرى، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المودعة لدى الأمم المتحدة بشأن قرار رئيس الجمهورية توقيع وزير الخارجية «أحمد عصمت عبدالمجيد» بتاريخ 2/5/1990. وتحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية المبدى عند إيداع تصديقها على اتفاقية قانون البحار 1982، بشأن مضيق تيران وخليج العقبة، وهل يعتبر ذلك المضيق بهذا المفهوم من المياه الداخلية المصرية أم من المياه الإقليمية المصرية، وما المواد المنطبقة عليه من الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار 1982 (المواد من 34 و45) وما نوع المرور الذى يخضع له المضيق المذكور، أم هو مضيق دولى خارج عن حدود الأراضى المصرية طبقاً لاتفاقيات دولية أخرى، وإذا كان كذلك تحديد تلك الاتفاقيات، وتحديد اللغة التى تبنتها مصر فى تصديقها على اتفاقية قانون البحار 1982، فى ضوء إعلانها بشأن عدم توافق النصوص العربية مع النصوص الأجنبية، وأن لها

الحق فى تبنى النص الأكثر إفادة لمصالحها الدولية والداخلية.

كما طالب التقرير الاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها، والنسخة المودعة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة لبيان طبيعة أراضى تيران وصنافير، ومضيق تيران، ودخولها فى أى من تقسيمات الاتفاقية المذكورة وورود أى تحفظات أو إعلانات بشأنها من عدمه، وتلخيص تاريخ جزيرتى تيران وصنافير لبيان ملكيتها عبر التاريخ، وتوضيح هل كانتا أراضى بكرًا «Terra nullius Land» قبل استحواذ مصر عليهما أم كانا تابعتين لإدارة أخرى قبل ذلك، ولا يؤثر فى ذلك كونهما مؤهلتين بالسكان من عدمه، وتحديد الإحداثيات الخاصة بإعلان المملكة العربية السعودية الصادر فى 2010، وبيان ما إذا كانت تلك الإحداثيات تضمنت جزيرتى تيران وصنافير من عدمه، والاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 9/4/2016، وتحديد الإحداثيات الواردة بها، ومضاهاتها بتلك الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ووضع رسم توضيحى لها متى كان لذلك مقتضى.

وكذلك عرض الوثائق التاريخية الثابتة الدلالة بشأن جزيرتى تيران وصنافير؛ بدءًا بالدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية مروراً بالحرب العالمية الأولى، ثم بالمطامع الإسرائيلية التى استهدفت إنشاء مستعمرات إسرائيلية فى شبه جزيرة سيناء، ثم العدوان الثلاثى، وما تلا ذلك من أحداث، واستعراض قرارات مجلس الأمن المتعلقة فى هذا الشأن، حتى توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بتاريخ 9/4/2016.

وبيان ما إذا كان إعلان جزيرتى تيران وصنافير كمحمية طبيعية صادرًا عن جمهورية مصر العربية أم صادرًا عن الأمم المتحدة، أم الاتحاد الأوروبى، وتحديد حقوق والتزامات جمهورية مصر العربية فى هذا الشأن، وما سيترتب على عدم تبعية الجزيرتين للدولة المصرية بخصوص وجود أى التزامات أو حقوق دولية بشأن الجزيرتين محل الدعوى.