رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اتجاه لإلغاء الحبس في ازدراء الأديان

بوابة الوفد الإلكترونية

آثار قانون ازدراء الأديان، حالة من الجدل، على الصعيدين السياسي والقانوني، ويواجه المشروع اتهامات بهلامية وفضفافة المواد وعدم توافقها مع الدستور الخاصة بحرية التعبير والعقيدة.

فبعد الخلاف بين النواب حول إلغاء المادة، أو تعديلها، جاء حكم البراءة الصادر لصالح الشيخ محمد حسان في قضية ازدراء أديان، ليعيد الجدل حول القضايا المماثلة التي تعرض لها عدد من الكتاب وصدرت ضدهم أحكام بالإدانة في ضوء المادة 98 «و» من قانون العقوبات.

وتنص المادة 98 «و» من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

وقال بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اتجاهات النواب بخصوص قانون ازدراء الأديان وتطبيق النص الخاص بقانون العقوبات متباينة بشأن الإبقاء على النص أو إلغائه، لافتا إلى أن هناك بعض الأعضاء الذين طالبوا بإلغاء المادة باعتبارها مخالفة لما نص عليه الدستور من حريات الفكر والعقيدة والرأى.

وأضاف «أبوشقة» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن الاتجاه الآخر يرى ضرورة الاكتفاء بالغرامة وإلغاء عقوبة الحبس، مؤكدا على أن كل الآراء مطروحة داخل اللجنة وسيتم مناقشتها وما ستنتهى إليه المناقشات سينفذ.

وأوضح الفقيه الدستورى شوقى السيد، أن حريه الفكر والتعبير

لا تتعارض مع نص المادة 98 من قانون العقوبات ،وذلك إذا لم تكن مقرونة بجريمة أو إهانة، مشيرا إلى أن الجريمة والعقاب أمر متروك للقاضي وفقا لمفردات كل جريمة وهى التى تحدد العقوبة وفقا لحجم الجريمة ودرجة خطورتها.

ولفت «السيد» إلى أن لا يوجد تعارض بين حرية الرأى وجريمة ازدراء الأديان، فهى جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات، والأحكام قابلة للاستئناف، متابعا أن النص كما هو الآن يتناسب مع القانون ولا يخالف الدستور ويجب الابقاء عليه دون تعديل أو إلغاء .

وفى المقابل رأى الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق، ان قانون العقوبات به الكثير من النصوص غير محددة الافعال وهو ما يمنح القاضي صفتين القضاء والتشريع، لافتا الى ان المادة 98 لم تحدد الافعال المستحقة للتجريم، ولذا فان النص مائع.

واستشهد «كبيش» في فضفاضة نصوص قانون العقوبات بالقانون الخاصة بجرائم الاعتداء على المال العام، مضيفا أنه لابد من تعديل نصوص القانون حتى تصبح محددة ووفقا لها يتم إصدار الاحكام.