رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الإداري" يُلزم "الصحة" بحظر ترخيص الصيدليات بالمباني المخالفة

المستشار محمد خفاجى
المستشار محمد خفاجى

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، دائرة البحيرة، بإلزام وزارة الصحة بحظر الترخيص للصيدليات فى المبانى المخالفة غير المرخص لها بالبناء، وتأييد قرار وزير الصحة برفض التراخيص الخاصة بإدارة وتشغيل الصيدلية الكائنة بشارع العرابي بجوار مسجد الادفيني بمدينة رشيد محافظة البحيرة باسم صيدلية  الدكتور إبراهيم الكبابجي لعدم صدور ترخيص بالبناء بالعقار الكائن به الصيدلية، وألزمت المدعى بالمصروفات.  

 صدر القرار برئاسة مستشار المحكمة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.

 وأكدت  المحكمة أن إقامة الصيدليات في مبانٍ مخالفة يعرض جمهور مستهلكي الدواء للخطر ويخل بشروط السلامة المهنية في الصيدليات والأمان فيها، فيلزم أن يكون المكان مناسبًا لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية، كما أكدت أن خلو قانون مزاولة مهنة الصيدلة من هذا الشرط لا يعنى إغفال الشروط العامة المتصلة بالنظام العام فى القوانين الأخرى وأهمها قانون البناء ولائحته التنفيذية لأن نصوص القوانين تتناغم ولا تتنافر وتكمل بعضها البعض.

قالت المحكمة إن القواعد القانونية الواردة في القوانين المختلفة تمثل نسيجًا مشتركًا فيما يتعلق بتناغم هذه القواعد لا بتنافرها، وانه وإن كان قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد خلا من ضرورة ان يكون المبنى  مرخصًا، إذ لم يشترط عند الحصول على ترخيص الصيدلية أن يكون المبنى المراد الترخيص للصيدلية به مرخصًا له بالبناء، فإنه ليس معنى ذلك أن ينفصل قانون مزاولة مهنة الصيدلة عن الشروط الواجب توافرها في القوانين الأخرى المتصلة بالبناء المراد ترخيص الصيدلية به باعتبار أن الشروط الموضوعية المتصلة بالنظام العام تكمل بعضها البعض.

وأضافت المحكمة أن من شأنه إقامة الصيدليات في مبانٍ غير مرخص لها يمثل تعريضًا لحياة جمهور مستهلكي الدواء للخطر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة ينفي توافر شروط السلامة المهنية في الصيدليات، ومن ناحية ثالثة يؤدي إلى غل يد الدولة عن اعمال رقابتها على النشاط الإنشائي والمعماري في المباني المطلوب استصدار تراخيص للصيدليات بها مما يضفي مشروعية على

المباني المخالفة، الأمر الذي يجعل الصيدليات المقامة في مبانٍ غير مرخص بها في مركز قانوني أفضل من نظيرتها المقامة في مبانٍ مرخص لها وهي نتيجة شاذة تأبها العدالة وذلك ما لا ينصرف إليه إرادة المشرع. 

وأشارت المحكمة إلى أن المنافسة الشريفة في مهنة الصيدلة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وسلامة المرضى تستلزم  أن يكون العقار الكائن به الصيدلية مرخصاً له بالبناء وذلك لضمان توافر شروط السلامة والأمان فيه حتى يكون مناسبًا لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية.

واختتمت المحكمة حكمها الجديد أن المدعي حاصل على بكالوريوس في علوم الصيدلة 2010 وعضو بنقابة الصيادلة وصادر له ترخيص مزاولة المهنة، وقد تقدم بأوراقه إلى مديرية الشئون الصحية بالبحيرة طلبًا للترخيص له بإدارة وتشغيل الصيدلية الكائنة بشارع العرابي بجوار مسجد الادفيني رشيد باسم صيدلية د/ ابراهيم الكبابجي، إلا أن الثابت من محضر المعاينة التي أجريت للصيدلية محل الدعوي عدم وجود عداد مياه أو كهرباء، وعدم وجود موافقة للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، وعدم وجود موافقة النقابة، فضلا عن صدور قرار الإزالة رقم 162 لسنة 2011 للعقار الكائنة به الصيدلية لإنشائه من دون ترخيص، إضافة لتعديه على خط التنظيم، ومن ثم يكون يكون القرار المطعون برفض منحه الترخيص للصيدلية فى مبنى مخالف للبناء وتحوطه كل هذه المثالب يكون مطابقًا لحكم القانون.