عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الإفتاء" ترد على المشككين: الاحتفال بـ"يوم الأم" جائز شرعًا

بوابة الوفد الإلكترونية

نشر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، فتوى، تجيز الإحتفال بعيد الأم في 21 مارس من كل عام، والذي يثار حوله بعض الأقوايل من المتشددين الذين يروجون لحرمة الاحتفال بعيد الأم، وتخصيص يوم تكرم فيه.

 

وأكدت الفتوى، أن من  مظاهر تكريم الإسلام للأم؛ الاحتفاء بها وحسن برها والإحسان إليها.. وليس في الشرع ما يمنع من أن تكون هناك مناسبة لذلك يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم.

 

وأوضحت أن هذا أمر تنظيمي لا حرج فيه، ولا صلة له بمسألة البدعة التي يدندن حولها كثير من الناس؛ فإن البدعة المردودة هي ما أُحدث على خلاف الشرع؛ لقوله- صلى الله عليه وآله وسلم-: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))- متفق عليه- من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، ومفهومه أن من أَحدث فيه ما هو منه؛ فهو مقبول غير مردود.

 

وقالت إن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أقر العرب على احتفالاتهم بذكرياتهم الوطنية، وانتصاراتهم القومية التي كانوا يَتَغَنَّوْنَ فيها بمآثر قبائلهم وأيام انتصاراتهم، كما في حديث الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- ((أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان بغناء يوم بُعاث))، وجاء في السنة: ((أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- زار قبر أمه السيدة آمنة في

أَلْفَيْ مُقَنَّع، فما رُؤِيَ أَكْثَرَ بَاكِيًا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ)). رواه الحاكم وصححه وأصله في مسلم.

 

واشارت الدار، في فتواها، إلى أنه مع هذا الاختلاف والتباين بيننا وبين ثقافة الآخر- التي أفرز واقعها مثل هذه المناسبات-؛ إلا أن ذلك لا يشكل مانعًا شرعيًّا من الاحتفال بها، بل نرى في المشاركة فيها نشرًا لقيمة البر بالوالدين في عصر أصبح فيه العقوق ظاهرة تبعث على الأسى والأسف، ولنا في رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الأسوة الحسنة؛ والذي كان يحب محاسن الأخلاق ويمدحها من كل أحدٍ حتى ولو كان على غير دينه.

 

واختتمت فتواها قائلة: "إن الاحتفال بيوم الأم أمر جائز شرعًا لا مانع منه ولا حرج فيه، والبدعة المردودة إنما هي ما أُحدث على خلاف الشرع.. أما ما شهد الشرع لأصله؛ فإنه لا يكون مردودًا ولا إثم على فاعله".