رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الحكومة توافق على قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه بعد القادم الموافق 23 مارس الجارى.

ويأتى مشروع القانون الجديد للقضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، والبيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات فى هذا المجال، ما يؤدى إلى البطء فى منح التراخيص، بالإضافة إلى معالجة موضوع منح ترخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر التى تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، حيث ينظمها قانون رقم 453 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصادر فى عام 1954، والذى مضى على صدوره قرابة سبع عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه.

ويهدف المشروع الجديد إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بذلك، وتتمثل أهم محاور القانون الجديد فى العدول عن منهج الترخيص المسبق لكافة الصناعات، ومراجعة الاشتراطات وتوحيد جهة الاختصاص بإصدارها، مع تبنى فكرة مكاتب الاعتماد لتيسير الإجراءات، ومراجعة العقوبات المالية والجنائية وإضافة إمكانية التصالح.

كما يضع مشروع القانون الجديد تعريفا موحدا للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا ومتناهية الصغر.

ويتبنى مشروع القانون منهج الترخيص بالإخطار، حيث استحدث نظاما للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرافقا بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقا لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية، ويقتصر دور الجهة الإدارية المختصة على مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به ومعاينة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات، وفى حالة وجود مخالفة تخطر الجهة الإدارية المرخص له ليوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل اتخاذ قرار الغلق، كما أكد المشروع على عدم سريان نظام الترخيص بالإخطار فى المناطق التى يحظر فيها إقامة نشاط صناعى.

وفيما يخص اشتراطات التراخيص، فقد نص القانون على إنشاء

"لجنة اشتراطات منح التراخيص" بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تختص دون غيرها بتحديد كافة الاشتراطات اللازمة لمنح الترخيص وممارسة النشاط الصناعى وتصنيفها بحسب درجة المخاطر، كما تحدد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للانشطة الصناعية، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص الصناعية بما فى ذلك اتحاد الصناعات المصرية، ويصدر بالاشتراطات قرار من وزير الصناعة، كما أجاز مشروع القانون إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى مجال الاشتراطات لضمان جودة هذا العمل الفنى والاستغناء عن الاشتراطات التى لا تصلح للممارسات الصناعة الحالية.

واستكمالا لإجراءات التيسير وتلافى مشكلات البيروقراطية، أخذ مشروع القانون بفكرة مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص، والمرخص لها بذلك، لفحص مدى توافر اشتراطات الإنشاء والتشغيل اللازمة قانونا لمنح الترخيص وغيرها من إجراءات استصدار التراخيص بما فى ذلك إجراءات الفحص اللاحقة لإصدار التراخيص، كما حرص المشروع على ضمان الجودة والثقة فيما يصدر من هذه المكاتب من شهادات، وقصر مشروع القانون التراخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة وذلك وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يحددها رئيس مجلس الوزراء، وتقوم هذه المكاتب على مسئوليتها بمنح شهادات اعتماد مقبولة أمام الجهة الإدارية المختصة وجميع الجهات الأخرى ذات الصلة بالترخيص، ولا تعتد الجهات الإدارية المختصة بالشهادات التى تقدم بعد مضى عام من تاريخ صدورها.