بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

محمد رشوان يكشف تساؤلات قانونية بشأن شركة الزمالك ويطالب بتدخل وزير الرياضة

الزمالك
الزمالك

أثار محمد رشوان، المحامي بالنقض، عددًا من التساؤلات القانونية بشأن ملف شركة الزمالك لكرة القدم، والإجراءات المرتبطة بتعديل نسبة ملكية النادي في رأس مال الشركة، في ظل الجدل الدائر حول طبيعة الجمعية العمومية المختصة بالموافقة على هذه الخطوة، مطالبًا وزير الشباب والرياضة بالتدخل لتوضيح النصوص القانونية وحسم الخلاف القائم.

وقال محمد رشوان، في تصريحات عبر قناة «CBC»، إن اختلاف وجهات النظر في المسائل القانونية أمر وارد، مشيرًا إلى أن وزير الشباب والرياضة طلب الاطلاع على الملف بالكامل، للوقوف على مختلف التفاصيل في ظل تعدد التفسيرات المتعلقة بالإجراءات المطلوبة.

وأوضح المحامي بالنقض أن أولى النقاط التي تستدعي التوضيح تتعلق بصيغة الدعوة الموجهة من نادي الزمالك، وتحديدًا البند الخاص بتعديل نسبة النادي في رأس مال شركة الزمالك لكرة القدم، متسائلًا عن أسباب استخدام مصطلح «التعديل» في حال عدم تأسيس الشركة من الأساس.

وأضاف أن الحديث عن تعديل نسبة الملكية يفترض وجود شركة قائمة بالفعل ونسبة محددة للنادي، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الوضع القانوني للشركة، ومدى وجود مستندات رسمية وميزانية توضح موقفها المالي والإداري.

وأشار رشوان إلى أن البند المطروح يتضمن خفض نسبة ملكية نادي الزمالك في رأس مال الشركة من 51% إلى نسبة لا تقل عن 40%، مع السماح بدخول مساهمين جدد من أعضاء النادي والمستثمرين، لافتًا إلى أن الدعوة تتضمن أيضًا بندًا يتعلق بتقييم الشركة.

وتساءل عن الأسس التي سيتم الاعتماد عليها في تقييم الشركة إذا لم تكن قد استكملت إجراءات تأسيسها، مؤكدًا أن تحديد الوضع القانوني للشركة يمثل نقطة أساسية قبل الانتقال إلى مناقشة نسب الملكية أو دخول مساهمين جدد.

وفيما يتعلق بالإطار التشريعي المنظم لهذه الإجراءات، استند رشوان إلى المادة 71 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، موضحًا أنها تنظم تأسيس شركات المساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159، الذي يتناول بدوره الإجراءات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركات، وتغيير هيكل المساهمين ورأس المال، ودخول مستثمرين جدد وتعديل نسب الملكية.

وأكد أن قانون الشركات يحدد نوعين من الجمعيات العمومية، هما الجمعية العمومية العادية وغير العادية، موضحًا أن الرجوع إلى أحكام هذا القانون يصبح ضروريًا في المسائل التي لا يتضمن قانون الرياضة نصًا صريحًا بشأنها.

كما تطرق إلى ما يُعرف بالجمعية العمومية ذات الطبيعة الخاصة، موضحًا أن تنظيمها يخضع لإجراءات ونصوص قانونية محددة، مستشهدًا بالمادة 70 من قانون الرياضة، التي تتناول النسب والإجراءات المتعلقة بالتصويت على تعديل اللوائح.

ولفت إلى أن الإشكالية تكمن في أن النص الخاص بإنشاء الشركة استخدم عبارة «الجمعية العمومية» دون تحديد طبيعتها، أو توضيح ما إذا كانت الموافقة تتطلب عقد جمعية عمومية عادية أم غير عادية، وهو ما يراه موضعًا يحتاج إلى تفسير قانوني واضح.

واختتم رشوان تصريحاته بالتأكيد على أهمية تدخل وزير الشباب والرياضة لإصدار توضيح أو لائحة تفسيرية تحدد طبيعة الجمعية العمومية المختصة بالنظر في هذه الإجراءات، بما يضمن وضوح المسار القانوني لتأسيس شركة الزمالك لكرة القدم وتعديل هيكل ملكيتها، ويضع حدًا لاختلاف التفسيرات بشأن الملف.