بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

البرلمان يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديلات صندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم

بوابة الوفد الإلكترونية

استأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته العامة اليوم ، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب عدد من اتفاقيات التمويل والتعاون الدولي في قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والتعليم.

ومن المقرر ان يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
 

ويستهدف مشروع القانون تطوير الأحكام المنظمة لعمل الصندوق، بما يسهم في تعزيز حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم، وتيسير حصول المستحقين على الخدمات والتعويضات المقررة قانونًا، تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وكانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون، بعد مناقشة التعديلات المقترحة التي تستهدف معالجة بعض المسائل التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يضمن تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمستفيدين وتحقيق العدالة في صرف التعويضات المستحقة.

ومن أبرز التعديلات المقترحة إعادة تنظيم استحقاق التعويضات في الحالات التي تتطور فيها الإصابة الناجمة عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم، أو التي تنتهي بوفاة المصاب.
 

ويستهدف التعديل ضمان حصول المصاب أو أسرته، بحسب الأحوال، على التعويض المستحق وفقًا للتطور الذي طرأ على الحالة، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من تعويضات، منعًا لازدواج الصرف، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بمشروع القانون.

ويمتد نطاق المعالجة المقترحة إلى الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، بما يسهم في معالجة أوضاع المستفيدين الذين تطورت إصاباتهم أو انتهت بالوفاة بعد مرور فترة على الإصابة الأصلية.

وتتضمن التعديلات تحديد الجهات الطبية المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، وتشمل المجلس الطبي العسكري المختص، والمجلس الطبي الشرطي المختص، ومصلحة الطب الشرعي، بحسب طبيعة كل حالة.
 

ويستهدف ذلك وضع ضوابط واضحة لإثبات حالات العجز، وتيسير إجراءات تحديد التعويضات المستحقة للمصابين، وفقًا لطبيعة الإصابة والتقارير الطبية الصادرة عن الجهات المختصة.

وتشمل التعديلات المقترحة إضافة نص إلى المادة الثانية من القانون يقضي بتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، تأكيدًا لأهمية الدور الوطني والإنساني الذي يقوم به في تكريم الشهداء ورعاية المصابين وأسرهم.
 

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الاهتمام المؤسسي بالفئات التي قدمت تضحيات دفاعًا عن الوطن، وضمان استمرار الصندوق في أداء رسالته وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

كما يتضمن مشروع القانون تعديلات على الأحكام المالية المرتبطة بالصندوق، تشمل إعفاء الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية من الضريبة المشار إليها في المادة السابعة من القانون.
 

وتنص التعديلات كذلك على عدم سريان الضريبة المشار إليها على تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها، في إطار تنظيم الموارد المالية للصندوق وتحديد نطاق الخدمات والمستندات الخاضعة للرسوم المقررة لصالحه.

وتتضمن التعديلات المقترحة إضافة حكم إلى المادة السادسة عشرة يقضي بحرمان المستفيدين الذين صدر ضدهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المقررة بموجب القانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكامه، وفقًا للنص المقترح.
 

ويستهدف هذا التعديل وضع ضوابط لاستحقاق المزايا التي يوفرها الصندوق، بما يتفق مع الأحكام القانونية المنظمة لعمله.

ومن المقرر، وفقًا للمادة الثالثة من مشروع القانون، نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، حال إقراره واستكمال الإجراءات الدستورية المقررة.