لو موظف.. اعرف شروط وضوابط النقل والانتداب وفقًا لقانون الخدمة المدنية
يبحث الكثير من الموظفين عن طرق وآليات تمكن البعض منهم نقل عملهم أو انتدابهم، حيث وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط خاصة، تنظيم عملية نقل وندب الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، حيث نص القانون في المادة 32 منه على الآتى.
التفاصيل
1 ـ يحق للسلطات المختصة والرؤساء في العمل، لندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
2 ـ بينما رفض القانون ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
3 ـ ووفقا للوائح التنفيذ الخاصة بعملية بالندب، يجب ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
4 ـ ووفقا لما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ووضع قانون الندب ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:
1 ـ يحق للجهات المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
2 ـ يجب أن يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
3 ـ كما يحق للسلطات المختصة نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.