بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

أمين الفتوى يوضح حكم الحلف وقت الغضب وكفارة اليمين عند الحنث

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم اليمين الذي يصدر من الإنسان وقت الغضب، موضحًا أن الحكم يختلف بحسب قصد الشخص وقت الحلف، وما إذا كان اللفظ قد صدر منه دون قصد أو عن تعمد وعزم.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامي مهند السادات، أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، مشيرًا إلى أن اليمين الذي يسبق فيه اللسان دون قصد يُعد من لغو اليمين، وعلى صاحبه أن يستغفر الله ويهدأ.

وأضاف أن من قصد الحلف وعقد نيته على ما أقسم عليه، فإن الغضب لا يُسقط عنه حكم اليمين، موضحًا أنه إذا رجع عن يمينه وخالف ما حلف عليه، فعليه كفارة اليمين.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن كفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين، فإذا لم يستطع الحالف ذلك، فعليه صيام ثلاثة أيام، مستشهدًا بما ورد في القرآن الكريم بشأن كفارة الأيمان.

وأكد أمين الفتوى أن كفارة اليمين تكون على الترتيب، وليست على التخيير بين إطعام المساكين والصيام، إذ ينتقل الحالف إلى صيام ثلاثة أيام عند عدم استطاعته إطعام عشرة مساكين.

اقرأ المزيد..