بعد تأجليها .. موعد محاكمة رجل الأعمال محسن الغنام وموظفين بمحكمة النقض
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال محسن الغنام مالك شركة شرم سيتي سكوير، وموظفين بمحكمة النقض بتهمة الرشوة لجلسة 2 نوفمبر.
موعد محاكمة رجل الأعمال محسن الغنام وموظفين بمحكمة النقض بتهمة الرشوة
وكشفت التحقيقات في القضية، عن تفاصيل اتهام أربعة أشخاص في واقعة رشوة مرتبطة بتسريب أسرار طعن منظور أمام إحدى دوائر محكمة النقض.
وكشفت التحقيقات؛ أن المتهمين الأول والثاني كانا يعملان أميني سر بدائرة الأحد المدنية والتجارية والضريبية بمحكمة النقض، بينما كان المتهم الرابع أمين سر بدائرة الخميس المدنية والتجارية، فيما نسبت النيابة إلى المتهم الثالث تقديم الرشوة.
أبرز التهم الموجهة للمتهمين
واتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والثاني بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات، وظيفتهما وإفشاء أسرار طعن، ومن بينها مسودة الحكم، اطلب استشارة قانونية حيث كانت قيمة الرشوة 100 ألف جنيه، وأن المتهم الرابع توسط في عملية الطلب والتقديم، بينما نسبت النيابة إلى المتهم الثالث تقديم العطايا للموظفين العموميين.
عقوبة الرشوة في القانون المصري
وحدد قانون العقوبات العقوبة المفروضة على كل من طلب رشوة لتسهيل عمل يتنافى مع القانون والدستور، حيث نصت المادة" 103" كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
كما نصت المادة "104" كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
أما المادة "105 " فنصت كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
ونصت المادة" 106 " كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما نصت المادة" 107" يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
ونصت المادة" 108" إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
وأكدت المادة "109" من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
ونصت المادة "110 " يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.