القانون يحسمها.. حالات يجوز فيها تخفيض ساعات العمل
سمح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، لبعض الحالات الإنسانية والظروف الخاصة أن يجوز فيها تقليل ساعات العمل اليومية للموظفين بمقدار ساعة واحدة.
تفاصيل الحالات التي أجاز لها القانون تخفيض ساعات العمل
ونص قانون الخدمة المدنية في المادة "4"، أن تُحدد السلطة المختصة في جهة العمل أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة أسبوعياً.
كما أنه وفقا للقانون في المادة 45، تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.
كما لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
ووفقا للقانون في المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من الموظفين:
1 - الموظف ذوى الإعاقة.
2 - الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
3 - الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4 - الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.