بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

ما حكم الألعاب الإلكترونية والقمار؟ أمين الفتوى يوضح

الدكتور أحمد ممدوح،
الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع لا يحرم الترفيه عن النفس من خلال الألعاب الإلكترونية أو غيرها، موضحًا أن الأصل في الأفعال الإنسانية هو الإباحة، ما لم تتضمن ما يخالف أحكام الشريعة.

وأشار إلى أن الفقهاء وضعوا عددًا من الضوابط لجواز ممارسة الألعاب، من بينها ألا تكون محرمة في ذاتها، وألا تؤدي إلى تضييع الواجبات الشرعية مثل الصلاة، أو تسبب الشحناء والبغضاء والخصومة بين الناس، فضلًا عن خلوها من الفحش والبذاءة في القول.

وخلال استضافته في برنامج "من القلب" المذاع على شاشة "إم بي سي مصر"، أوضح ممدوح أن الألعاب والمعاملات التي يدخل فيها القمار أو الميسر لا تجوز شرعًا، مؤكدًا أهمية التفرقة بين الترفيه المباح والمعاملات التي تقوم على المخاطرة المالية المحرمة.

الفرق بين التجارة والقمار

وأوضح أن القمار يقوم على دفع الأموال مع وجود احتمال متساو للمكسب أو الخسارة، من دون وجود نشاط تجاري حقيقي أو دورة اقتصادية، وإنما يعتمد على توقع نتيجة غير معلومة.

وفي المقابل، تعتمد التجارة على تشغيل الأموال في سلع أو نشاط اقتصادي حقيقي، ويكون فيها احتمال الربح أو الخسارة نتيجة طبيعية للنشاط التجاري، وهو ما يميزها عن القمار.

حكم ضمان رأس المال

وأضاف ممدوح أن دفع الأموال إلى شخص آخر لتشغيلها في تجارة أمر جائز شرعًا، حتى إذا لم يكن صاحب المال متخصصًا في النشاط، لكن لا يجوز الاتفاق على ضمان رأس المال مع تحديد ربح ثابت شهريًا.

وأوضح أن اشتراط الحصول على مبلغ ثابت، مثل 3 آلاف جنيه شهريًا بغض النظر عن نتيجة النشاط، لا يتفق مع طبيعة التجارة التي يجب أن تحتمل الربح والخسارة.

وأشار إلى أن الصورة الصحيحة تكون بتحديد نسبة مئوية من الأرباح المحققة فعليًا، مثل 10% من الأرباح، مع إجراء المحاسبة النهائية على رأس المال في نهاية الدورة التجارية.