بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

حكم الجمع بين صلوات اليوم كله في السفر

الصلاة - تعبيرية
الصلاة - تعبيرية

يسأل الكثير من الناس عن حكم الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر  فأجاب بعض اهل العلم وقال لمسافر إن جمع العصر مع الظهر - أو العشاء مع المغرب - وهو المُسمى بجمع التقديم - فلابد أن يضع في اعتباره أمرين - أحدهما: نية الجمع قبل الشروع في الصلاة الأولى - يعني: عليه أن يستحضر في قلبه أنه سيجمع الصلاتين قبل أن يدخل في الصلاة الأولى - الأمر الثاني : الموالاة بين الصلاتين - يعني : عليه أن يصلي الصلاة الثانية بعد الصلاة الأولى مباشرة دون فاصل طويل، حتى أنه لا يصلي راتبة بين الصلاتين - وإنما يصلي الأولى ثم يقوم للثانية، فيُقيم إن شاء ثم يصلي الثانية - فإن هو صلى الأولى خلف إمام مقيم، وجب على المسافر الإتمام، وهذا مجمع عليه بين العلماء - وهل يجوز أن يصلي الثانية بعد الأولى التي صلاها مع الإمام، وقد نوى المأموم الجمع؟ نعم - له جمعها وقصرها بعد أن صلى مع الإمام الصلاة الأولى.

قال الشيخ عليش:

- [ (وَلَا تَنَفُّلَ) مَشْرُوعٌ (بَيْنَهُمَا) أَيْ: الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ؛ لِصَيْرُورَتِهِمَا كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ . وَاَلَّذِي فِي النَّقْلِ : يَمْنَعُ الْفَصْلَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ: بِنَفْلٍ، وَكَذَا بِكَلَامٍ - ( وَلَمْ يَمْنَعْهُ ) أَيْ: التَّنَفُّلَ بَيْنَهُمَا، الْجَمْعُ إنْ وَقَعَ - إلَّا أَنْ يَكْثُرَ، حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ وَلَوْ شَكًّا : فَيَمْنَعُهُ . . . ( وَلَا ) يَجُوزُ الْجَمْعُ ( إنْ حَدَثَ السَّبَبُ ) مِنْ مَطَرٍ أَوْ سَفَرٍ ( بَعْدَ ) الشُّرُوعِ فِي ( الْأُولَى ) بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ نِيَّةِ الْجَمْعِ عِنْدَ الْأُولَى ، وَهُوَ الرَّاجِح ]. منح الجليل: [ جـ 1 - صـ 421 - صـ 423 ].

وقال الشيخ البهوتي:

- [ ( وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْجَمْعِ ) تَقْدِيمًا كَانَ أَوْ تَأْخِيرًا ( اتِّحَادُ إمَامٍ وَلَا مَأْمُومٍ فَلَوْ صَلَّى ) مَنْ يَجْمَعُ ( الْأُولَى وَحْدَهُ ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ صَلَّى إمَامٌ الْأُولَى وَإِمَامٌ ) آخَرُ ( الثَّانِيَةَ أَوْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ مَأْمُومٌ الْأُولَى وَآخَرُ الثَّانِيَةَ أَوْ نَوَى الْجَمْعَ خَلْفَ مَنْ لَا يَجْمَعُ ، أَوْ ) نَوَى الْجَمْعَ إمَامًا (بِمَنْ لَا يَجْمَعُ صَحَّ) الْجَمْعُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا ]. كشاف القناع: [ جـ 2 - صـ 11 ].