للوحدة المستأجرة من قبل
شقق الإسكان.. شروط التحويل من الإيجار إلى التمليك
شقق الإسكان.. يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل حجز شقق الإيجار المدعوم المنتهي بالتملك، والتي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمس لمحدودي الدخل، ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 9”.
وأوضحت الوزارة معايير التحويل من الإيجار إلى التمليك على ذات الوحدة المستأجرة ومنها:
- يمكن التحويل من الإيجار إلى التمليك خلال مدة التعاقد بعد مرور سنة كحد أدني، وقبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية بثلاثة أشهر كحد أقصى.
- يتم احتساب قيم الإيجار المسددة من قبل العميل (بعد استبعاد قيم مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل ومبلغ الدعم المسدد من قبل الصندوق وثمن تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع (كهرباء / مياه / غاز (إن وجد) ) وخصم المتبقي من مقدم حجز الوحدة، مع الأخذ في الاعتبار إجمالي الدعم الممنوح للمستفيد بعد خصم قيمة الدعم الشهري المنصرف في فترة الإيجار.
- يتم احتساب قيمة الدعم النقدي المقدم للعميل من الصندوق خلال مدة الإيجار وخصمها من مبلغ الدعم المستحق للمستأجر بمحور التمليك (بالنسبة لذوي الدخل المنخفض) عند تقديم طلب تملك الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري بشرط انطباق الشروط والأحكام المعتمدة والمعمول بها لدى الصندوق في هذا الشأن وقت التقدم بطلب تملك الوحدة السكنية.
- تكون أسعار بيع الوحدات السكنية محددة عند التقديم بذات الأسعار المعمول بها في الوحدات المتبقية والشاغرة لمنخفضي الدخل بالمراكز / المدن بالمحافظات وكذلك المدن الجديدة والمعتمدة من مجلس الوزراء، على أن يتم إضافة ٥% سنوياً على تلك الأسعار.
- يتم إعادة احتساب قيمة الدعم النقدي للعميل في ضوء شهادة الدخل المحدثة أثناء التعاقد، وفي حالة استحقاق المواطن لمبلغ دعم أكبر من قيمة الدعم السابق صرفه يتم خصم قيمة الفارق من سعر الوحدة.
- يكون للمستأجر الحق في إبداء رغبته للصندوق "وفقاً لآلية العمل المعمول بها لديه"، في تملك العين المؤجرة خلال مدة العقد و قبل إنتهائها بثلاثة أشهر كحد أقصى، وإلا سقط حقه في ذلك، ويقوم الصندوق ببيع العين المؤجرة للمستأجر إما نقداً أو بنظام التمويل العقاري بسعر عائد التمويل المعمول به في حينه، حال إنطباق الشروط والأحكام التي يضعها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى على المستأجر.
وفي حالة الموافقة على تملكه للعين المؤجرة يكون ملتزما بإستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم وعدم تغيير هذا الغرض ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من انواع التصرفات والتعاملات قبل مضي ٧ سنوات من تاريخ تملكه لها أو الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وسداد مقابل الخدمات المقررة فى هذا الشأن.
عقوبة من يخالف شروط الإيجار:
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح المباشر وغير المباشر) وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً الأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنه ۲۰۱۸ وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.
- يجب ألا يكون المتقدم أو أسرته ( الزوج الزوجة/ الأولاد القصر) مالكًا لوحدة سكنية أو قد سبق له الاستفادة من برامج الإسكان المدعومة من الدولة.