بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

ما حكم صيام وصلاة من أسقطت جنينها بأمر الطبيب لعدم وجود نبض ؟

فتوى شرعية
فتوى شرعية

يسأل الكثير من الناس عن ما حكم صيام وصلاة من أسقطت جنينها بأمر الطبيب لعدم وجود نبض ؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال 

المرأة التي تُسقط جنينها بأمر طبي لعدم وجود نبض يُنظر في حال الجنين؛ فإن كان لم يتخلّق (علقة أو مضغة) فالدم النازل دم فساد يجب عليها معه الصيام والصلاة. وإن تخلّق وتبيّن فيه خلق إنسان، فالدم دم نفاس يحرم عليها الصوم والصلاة فيه.

وورد التفصيل الفقهي:

  • إذا لم تظهر معالم الإنسان (أقل من 81 يوماً): لا يعتبر الدم النازل نفاساً، بل هو دم فساد أو استحاضة. يلزمها التطهر، أداء الصلوات، وصيام رمضان. ولا قضاء عليها للصيام، ويجب قضاء الصلوات التي فاتتها.
  • إذا ظهرت معالم الإنسان (من 81 يوماً فأكثر): يعتبر السقط إنساناً، والدم النازل بعده دم نفاس. تأخذ أحكام النفساء، فتتوقف عن الصيام والصلاة حتى تطهر، ويجب عليها قضاء أيام الصيام ولا تقضي الصلوات الفائتة.
  • كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
    وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
    وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
    وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
    كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ } .