حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة ؟
حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة ؟ سؤال يسال فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال الأصل الشرعي أنه يحرم بيع دماء الأضاحي لنجاستها؛ حيث اتفق الفقهاء على أن دماء الأضاحي هي دم مسفوح نجس لا يصح تملكه أو بيعه.
- ومع ذلك، أجازت دار الإفتاء المصرية مخرجاً شرعياً في حالات محددة تتعلق بمصانع الأسمدة وفق الضوابط التالية:
- التخلي بمقابل مالي: يجوز للجمعيات الخيرية أو القائمين على الذبح التخلي عن هذه الدماء للمصانع مقابل مبلغ مالي تحت مسمى "رفع اليد عن الاختصاص" وليس "بيعاً" بالمعنى التقليدي، وذلك لتجنب الحظر الشرعي لبيع النجاسات.
- ثبوت النفع وعدم الضرر: يُشترط أن يثبت نفع هذه الدماء في صناعة الأسمدة لإنماء الثروة الزراعية، مع التأكد من عدم تسببها في أي ضرر للبيئة أو الإنسان أو الزرع.
- صرف العائد للفقراء: يجب أن يُصرف المال الناتج عن هذه العملية للفقراء والمساكين، ولا يجوز للمضحي أو القائمين على الذبح الاسترباح منها؛ لأن الأصل هو عدم جواز بيع أي جزء من الأضحية.
- كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ.