ما حكم الشرع في هدايا شركات الأدوية ؟
يسأل الكثير من الناس عن ما حكم هدايا شركات الادوية ؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال حكم هدايا شركات الأدوية للأطباء يدور بين التحريم إذا كانت مشروطة بوصف الدواء أو مؤثرة على قرار الطبيب (رشوة)، وبين الجواز إذا كانت هدايا دعائية بسيطة لا تؤثر على ذمة الطبيب، وتُعرف بـ"هدايا العمال" التي تأخذ حكم الرشوة إذا أثرت على مصلحة المريض.
وورد تفصيل الأحكام بناءً على نوع الهدية:
- المحرمة (رشوة): كل هدية مشروطة بكتابة صنف معين، أو عينات تزيد عن الحاجة بهدف الترويج، أو هدايا ثمينة تؤثر على حيادية الطبيب في تفضيل دواء على آخر، فهذه رشوة لا تجوز.
- المباحة (دعاية): العينات الدوائية المجانية للمرضى، والأقلام أو الأجندات التي تحمل اسم الشركة، والكتيبات العلمية البسيطة التي لا تؤثر على اتخاذ القرار الطبي، يجوز قبولها.
- المؤتمرات والدورات: إذا كان التمويل يهدف للتدريب العلمي، فهو جائز، أما إذا كان مشروطاً بزيادة "الروشتات"، فهو محرم.
- كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ } .