حكم قضاء صلاة العيد لمن فاتته
شَرَع الله تعالى صلاة العيد إظهارًا للسُّرور بما تَمَّ قَبلَهُما مِن عِبادَتَي الصوم والحج، وجَمْعًا للمسلمين في هذين اليومين على الفَرَح بِهاتَين العِبادَتَين؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قَدِم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «ما هذان اليومان؟»، قالوا: كنَّا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر» أخرجه أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، وصَحَّحه.
الحكمة من مشروعية صلاة العيد:
ومن المقرر شرعًا أن العيد يومٌ للسرور، كما أنَّه يوم الشكر؛ قال تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185].
ولا بأس بقضاء صلاة العيد لمن فاتته؛ لأنها تُقضَى كغيرها من الصلوات، عملًا بمذهب من قال بذلك، فإن لم يقضها المسلم فلا شيء عليه.
حكم قضاء صلاة العيد لمن فاتته الصلاة ومذاهب الفقهاء في ذلك:
صلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدة عند جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنفية في قول والإمام أحمد في رواية. ينظر: "المبسوط" للسَّرَخْسِي (2/ 37، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للخَرَشِي (2/ 98، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للنووي (3/ 70، ط. المكتب الإسلامي)، و"الإنصاف" للمَرْدَاوِي (2/ 420، ط. دار إحياء التراث العربي).
وقد اختلف الفقهاء في حكم قضائها متى فاتت: فذهب جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ صلاة العيد يستحب قضاؤها متى فاتت، إلَّا أنَّ المالكية قيَّدوا القضاء بما قبل الزوال.
قال الإمام القَرَافِي في "الذخيرة" (2/ 424، ط. دار الغرب الإسلامي): [وإذا فاتته صلاة العيدين فلا تُقضَى بالزوال خلافًا (ح ش) محتَجِّين بما في النسائي أنَّ قومًا رأوا الهلال نهارًا فأمرهم عليه السلام أن يفطروا ويخرجوا من الغد وجوابه يحمل الخروج لمجرد الزينة، ولو كانت تُقضَى لقُضيَت بعد الزوال في يومها لقربه وفي الثالث والرابع كسائر المقضيات] اهـ.
وقال الإمام الخَرَشِي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 104، ط. دار الفكر): [يستحبُّ لمن لم يؤمر بالجمعة وجوبًا أو فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصلِّيها] اهـ.
وقال الشيخ عِلِيش المالكي في "منح الجليل" (1/ 467، ط. دار الفكر): [و(فاتته) أي صلاة العيد المأمور بها استنانًا مع الإمام لعذر أو لا فيندب له صلاتها فذًّا لا جماعة على الراجح] اهـ.
وقال الإمام الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (2/ 390، ط. دار الفكر): [ولو فاتته صلاة العيد وقضاها كبَّر فيها سواء أقضاها في يوم العيد أم في غيره كما اقتضاه كلام "المجموع"؛ لأنه من هيئاتها، وجزم به البُلْقِينِي في "تدريبه"، فقال: وتقضى إذا فاتت على صورتها، وهو المعتمد خلافًا لما نقله ابن الرِّفْعَة عن العجلي، وتبعه ابن المُقْرِي] اهـ.
وقال الإمام المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 433): [(وإن فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها) يعني متى شاء، قبل الزوال وبعده، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقال ابن عقيل: يقضيها قبل الزوال، وإلا قضاها من الغد] اهـ.
بينما ذهب الحنفية والإمام الشافعي في قولٍ إلى أنَّ صلاة العيد لا تقضى متى فات أداؤها مع الجماعة، وجنح ابن تَيْمِيَّة من الحنابلة إلى عدم الاستحباب.
قال الإمام السَّرَخْسِي في "المبسوط" (1/ 119، ط. دار المعرفة): [وصلاة العيد تفوت لا إلى بدل؛ لأنها لا تقضى إذا فاتت مع الإمام] اهـ.
وقال الإمام ابن مازه في "المحيط البرهاني" (1/ 150، ط. دار الكتب العلمية): [صلاة العيد إذا فاتت لا تُقضَى عندنا؛ لأنَّها لم تُشرَع إلَّا بجماعة وسلطان، والمنفرد عاجز عن تحصيلها] اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 475، ط. دار المعرفة): [وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة عن ابن علية عن يونس هو ابن عبيد حدثني بعض آل أنس أنَّ أنسًا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين] اهـ.