فصل موظفة بالتربية والتعليم زورة شهادتها التعليمية.. تفاصيل
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد الأحكام التأديبية الصادرة ضد موظفة بإدارة شئون الطلبة بإحدى مديريات التربية والتعليم، بعد ثبوت قيامها باستخدام شهادات ومستخرجات رسمية مزورة للحصول على وظيفة كاتب رابع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالواجب الوظيفي وحماية نزاهة السجلات الرسمية للجهات التعليمية.
فصل موظفة في التربية والتعليم لتزويرها شهادات رسمية
أصدرت المحكمة حكمها في الطعن رقم 13594 لسنة 70 قضائية، برفض الطعن المقدم من الموظفة وتأييد العقوبة التأديبية الصادرة ضدها بالفصل من الخدمة، بعد ثبوت قيامها خلال عامي 2017 و2018 باستخدام شهادتين مزورتين لإتمام تسوية وضعها الوظيفي والتعيين بوظيفة كاتب رابع.
وأوضحت المحكمة أن هذه المخالفات تمثل إخلالًا جسيمًا بالواجب الوظيفي وبكرامة الوظيفة العامة، وأن أي سلوك من هذا النوع يخل بثقة الدولة في موظفيها ويستدعي اتخاذ الجزاءات التأديبية لضمان الانتظام الإداري. وأكدت المحكمة، أن المخالفة التأديبية لا تقتصر على تجاوز القوانين والتعليمات أثناء أداء الوظيفة، بل تشمل أيضًا السلوك الذي يمس كرامة الوظيفة خارج نطاق العمل ويؤثر على الثقة العامة في الجهة الإدارية.
وأشارت المحكمة، إلى أن العقوبة المحددة من قبل المحكمة التأديبية جاءت متناسبة مع جسامة المخالفة، وأن دور المحكمة الإدارية العليا يقتصر على الرقابة القانونية على صحة إجراءات الحكم، دون إعادة موازنة الأدلة أو تعديل الجزاء المفروض. وشددت المحكمة، على أهمية حماية الشهادات التعليمية، ومحاسبة كل من يتجاوز حدود صلاحياته لضمان نزاهة الأداء الإداري في الجهات الحكومية.