بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

هل يجوز للمرأة الحائض الطواف للعمرة عند الضرورة القصوى؟

بوابة الوفد الإلكترونية

يجوز للمرأة الحائض طواف الإفاضة عند الضرورة القصوى، كخوف فوات الرفقة أو تعذر البقاء بمكة، وهو رأي ابن تيمية وابن القيم وفتوى معاصرة. يجب عليها التحفظ (لبس حفاظة) لمنع تلوث المسجد، وطوافها صحيح ولا إثم عليها للضرورة، والقول بوجوب الفدية (ذبح شاة) أو عدمها محل خلاف، والأصح جوازه بدون فدية وايضا يجوز الطواف في حالة ضيق والوقت يجوز تطوف في الحيض.

تفاصيل حكم طواف الحائض عند الضرورة:

  • حالات الضرورة: تعذر الانتظار حتى الطهر بسبب موعد سفر محدد، أو عدم وجود محرم، أو مشقة العودة، أو تكاليف باهظة.
  • الإجراءات: يجب عليها أن تتنظف وتتحفظ بـ "حفاظة" جيداً وتطوف.
  • الطواف: يعتبر طوافها صحيحاً ولا حرج عليها؛ عملاً بقاعدة "المشقة تجلب التيسير" و"إذا ضاق الأمر اتسع".
  • الرأي الفقهي: هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وفتوى ابن باز، معتبرين أن الطهارة شرط يسقط بالعجز.
  • طواف الوداع: يسقط عن الحائض ولا شيء عليها، ولا يجوز لها فعله.
  • الخلاصة: إذا داهم الحيض المرأة ولم تستطع الانتظار، تطوف للضرورة وصحتها صحيحة.
  • ومن القواعد الشرعية التي يمكن أن يفرع عنها هذا القول: أن جميع الشروط والواجبات في العبادة معلقة بالقدرة، فمن عجز عن شيء منها صار إلى البدل، إن كان له بدل، كالتيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه. وبيان ذلك أن غاية ما يقال في الطهارة من الحيض أنها: شرط صحة بالنسبة للطواف، فتسقط بالعجز عنها. ونظير ذلك في الصلاة: فمن عجز عن الطهارة لها، وعن البدل سقطت عنه، كالمأسور.
    وقال ابن القيم بعد تقريره لهذا القول: .. ليس في هذا ما يخالف قواعد الشرع، بل يوافقها ـ كما تقدم ـ إذ غايته سقوط الواجب، أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة.